مدركها من كتاب الله - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مدركها من كتاب الله

الكتب الفقهية ، لا ما يبحث عن قواعدها .

و هذه القاعدة - كما سيأتي ان شاء الله - من شؤن سلطنة المالك على ماله فان تلك السلطنة تقتضي جواز أخذ المتلف بما يكون عوضا للمال ، أو المنفعة .

2 - مدرك قاعدة الاتلاف المعروف في كلمات من تعرض للقاعدة هو هذا العنوان " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " و لكن هذه العبارة لم توجد في رواية مما ورد في كتب الفريقين ، كما اعترف به واحد ، و من المحتمل قويا انه قاعدة مصطادة من الروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة ، بحيث يعلم بإلغاء الخصوصية عنها ، و من بناء العقلاء و غيره كما سيأتي ان شاء الله .

و على كل حال فما يمكن ان يستدل به للقاعدة أمور : الاول : من كتاب الله و يمكن الاستدلال لها بالايات التالية :

1 - " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 1 ) فان اطلاقها يشمل الاعتداء في الانفس و الاموال ، و من الواضح ان ما يعطى به قصاصا أو تقاصا و شبهه ليس من الاعتداء و لكن أطلق عليه هذا العنوان في الاية تغليبا ، كما ان من الواضح انه ليس معنى الاعتداء بالمثل أن يكسر إناء في مقابل كسر إناء ، بل ان يؤخذ قيمة إناء في مقابل كسر إناء ، فهذا هو الاعتداء بالمثل في هذه الموارد عرفا و كذلك من أحرق بيت إنسان ليس له الاعتداء بمثل احراق بيته ، بل يأخذ قيمته و ما يعاد له .

و اما ان الاية هل تدل على ضمان المثل ، أو الاعم منها ؟ فهو بحث آخر لسنا بصدده فعلا ، انما الكلام في دلالتها على المقصود اجمالا .

1 - سورة البقرة : الاية 114 .

/ 396