ملاك حجية الخبر ومعيارها - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ملاك حجية الخبر ومعيارها

" ملاك حجية خبر الواحد " بقي هنا شيء : و هو انه بناءا على حجية خبر الواحد في الموضوعات هل يعتبر فيها " العدالة " أو يكفي " الوثوق " فقط ؟ كما هو المختار عندنا و عند جل المعاصرين ، أو كلهم ، في حجية خبر الواحد في الاحكام .

الظاهر انه يتفاوت الحال بتفاوت الادلة في المسألة ، فان كان الدليل هو آية النبأ فظاهرها اعتبار العدالة لانه المقابل للفسق .

و ان كان الدليل هو الاخبار الخاصة الواردة في الابواب المختلفة فمقتضاها متفاوت ، ففي بعضها اعتبار العدالة مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ( 1 ) .

و لكن وقع التصريح بالوثاقة في كثير من رواياتها كما يظهر بالدقة فيما مر عليك من ادلة المسألة ، و الجمع بينهما ممكن بحمل العدالة على الوثاقة .

و هكذا ما ورد من التعبير بالصداقة في قوله " فأتاني رجل مسلم صادق " فيما ورد في أبواب الوصية فانه راجع إلى الوثاقة ، و المتحصل من جميعها اعتبار الوثوق ، و حينئذ يمكن الجمع بينها و بين مفهوم آية النبأ بحمل العدالة فيهما ايضا على الوثاقة و يؤيده ما ورد من التعليل في الاية بقوله تعالى : " ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " فان الاصابة بالجهالة ، أو حصول الندامة انما هو من آثار عدم الوثوق ، لا الفسق فيما لا يرتبط بالاخبار ، فإذا كان إنسان متحرزا عن الكذب يمكن الوثوق بقوله ، دخل في مفهوم الاية ، و لا يكون العمل بقوله معرضا للندامة .

و أظهر من الجميع إذا كان الدليل بناء العقلاء انه لا شك ان بنائهم على الاعتماد بخبر الثقة ، من دون ملاحظة العدالة فيما لا يرتبط بالاخبار ، فإذا لا يبقى شك في كفاية

1 - الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 8 الحديث 1 .




/ 396