ما المراد من التعدى والتفريط هنا؟
تكن مضمونة لا تلزم ( 1 ) .و من هنا يعرف الاشكال فيما يمكن أن يقال ان حقيقة الوديعة هي استنابة في الحفظ ، و من المعلوم ان عمل النائب هو عمل المنوب عنه ، فكما لا يجوز للانسان ان يضمن نفسه ، فلا يجوز تضمين الودعي أيضا .و لكنه توهم فاسد ، لان تشبيه الودعي بالمالك ليس من جميع الجهات ، بل انما هو من بعض الجهات ، فلذا لو تعدى المالك في حفظ مال نفسه لم يكن معنى لضمانه ، مع ان الودعي إذا تعدى أو فرط كان ضامنا بلا اشكال .و منه يظهر الحال في الوكالة ، فقد يقال ببطلان اشتراط الضمان فيها ايضا ، اما لمخالفته لمقتضى العقد فان الوكيل نائب عن المالك ، و كما لا معنى لتضمين المالك نفسه فكذا لا معنى لتضمين وكيله .و قد عرفت الجواب عنه ، و ان كونه بمنزلة المالك انما هو من بعض الجهات لا من جميع جهاته ، و لذا لو تعدى أو فرط كان ضامنا بلا كلام .فقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان العقود التي مقتضاها الامانة ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث صحة اشتراط الضمان فيها و عدمها .قسم منها يصح الاشتراط فيها و هو أكثر العقود ، و قسم لا يصح كالمضاربة و قسم يكون محلا للكلام كالوديعة و الوكالة و ان لم نجد دليلا قاطعا على الفساد فيهما أيضا .الثالث : ما المراد من التعدي و التفريط ؟ قد عرفت ان الامين ليس بضامن الا إذا تعدى أو فرط فحينئذ يأتي الكلام1 - الوسائل ج 13 أحكام الوديعة الباب 4 الحديث 4 .