ما المراد من التعدى والتفريط هنا؟ - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ما المراد من التعدى والتفريط هنا؟

تكن مضمونة لا تلزم ( 1 ) .

و من هنا يعرف الاشكال فيما يمكن أن يقال ان حقيقة الوديعة هي استنابة في الحفظ ، و من المعلوم ان عمل النائب هو عمل المنوب عنه ، فكما لا يجوز للانسان ان يضمن نفسه ، فلا يجوز تضمين الودعي أيضا .

و لكنه توهم فاسد ، لان تشبيه الودعي بالمالك ليس من جميع الجهات ، بل انما هو من بعض الجهات ، فلذا لو تعدى المالك في حفظ مال نفسه لم يكن معنى لضمانه ، مع ان الودعي إذا تعدى أو فرط كان ضامنا بلا اشكال .

و منه يظهر الحال في الوكالة ، فقد يقال ببطلان اشتراط الضمان فيها ايضا ، اما لمخالفته لمقتضى العقد فان الوكيل نائب عن المالك ، و كما لا معنى لتضمين المالك نفسه فكذا لا معنى لتضمين وكيله .

و قد عرفت الجواب عنه ، و ان كونه بمنزلة المالك انما هو من بعض الجهات لا من جميع جهاته ، و لذا لو تعدى أو فرط كان ضامنا بلا كلام .

فقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان العقود التي مقتضاها الامانة ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث صحة اشتراط الضمان فيها و عدمها .

قسم منها يصح الاشتراط فيها و هو أكثر العقود ، و قسم لا يصح كالمضاربة و قسم يكون محلا للكلام كالوديعة و الوكالة و ان لم نجد دليلا قاطعا على الفساد فيهما أيضا .

الثالث : ما المراد من التعدي و التفريط ؟ قد عرفت ان الامين ليس بضامن الا إذا تعدى أو فرط فحينئذ يأتي الكلام

1 - الوسائل ج 13 أحكام الوديعة الباب 4 الحديث 4 .

/ 396