مدركها من قاعدة احترام الاموال - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مدركها من قاعدة احترام الاموال

إذا حصل منه التعدي أو التفريط فهو ضامن لتلف العين و ليس ذلك الا لان يده تنقلب إلى يد امينة ، فلا يشمله حكم برائة الامين عن الضمان ، فينطبق على ما نحن فيه و هو كون الضمان على صاحب اليد الا ان يؤديه إلى مالكه .

و هذه الروايات كثيرة جدا و حيث نبسط القول فيها عند الكلام في القاعدة الاتية و نذكر ان هناك طوائف كثيرة من الروايات و نذكر نموذجا من كل طائفة و هي قاعدة عدم ضمان الامين فنصرف النظر عن ذكرها ألان و نو كل امرها إلى تلك القاعدة .

و هذه الروايات و ان وردت في موارد خاصة الا انه يمكن استفادة العموم منها بلا اشكال بعد الغاء الخصوصية منها قطعا .

اضف إلى ذلك ان فيها تعليلات أو ما يشبه التعليل الذي يستفاد منها ان حكم الضمان و عدم الضمان يدور مدار الامانة و الغصب فإذا كانت الايدي امينة كانت ضامنة حتى تؤديه .

و الحاصل ان جميع ما سيأتي انشاء الله في القاعدة التالية من عدم ضمان الامين يدل بمفهومها على ان الامين ضامن .

فإذا لا يختص الدليل على قاعدة على اليد بخصوص الرواية المرسلة المشهورة النبوية ، بل الدليل عليه كثير و ما أكثره ، و لكنها متفرقة في مختلف أبواب الفقة لو جمعت كان كتابا مستقلا .

3 - مما يدل قويا على قاعدة " احترام مال المسلم " بما عرفت له من المعنى في مبحث قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " فان الاصل فيها و في قاعدة اليد و غيرهما من اشباههما هو ان مقتضى السلطنة على المال عدم جواز تصرف غيره فيه من دون اذنه ، فلو تصرف فيه و تسلط عليه فتلف كان ضامنا ، و الا

/ 396