* 19 قاعدة التلف فى زمن الخيار * ما استدل به للقاعدة من السنة وعدم تماميتها
مدرك هذه القاعدة و العمدة في المقام " هي روايات كثيرة " وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها : 1 - منها ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده ، و قد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه ( 1 ) .و لعل المراد بقطع الثمن هو قطعه عن المشتري و إعطائه للبايع ، و يحتمل بعيدا ان يكون القطع هنا بمعنى المنع .و على كل حال ، الظاهر من اشتراط الخيار هنا - بقرينة كونه امة - اشتراط خيار الفسخ و اشتراط كون التلف على البايع ايضا و لو بعنوان الداعي لخيار الشرط فالحكم فيها على وفق القاعدة كما لا يخفى .2 - ما رواه عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري ( 2 ) .و روى مثل هذا الحديث الحسن بن محبوب عن ابن سنان الا انه قال و يصير المبيع للمشتري ، شرط البايع أو لم يشترطه .3 - ما رواه عبد الله بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ، ثم هو بري من الضمان ( 3 ) .1 - الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 1 .2 - الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 2 .3 - الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 4 .