بناء العقلاة فى هذه المسألة
قوله " هدم الاسلام ما كان قبله " يوجب العمل بهذا في سائر الاسباب و الشرائط الشرعية و لا تظن احدا يلتزم به ، فالأَولى أن يقال ان العمومات تقتضي القول باعتبار طلاقه قبل الاسلام ، و حصول التطليقات الثلاث في مفروض المسألة فتحرم عليه المرأة ، و أما الحديث لا جابر له فاللازم إيكال أمرها إلى أهلها .و يؤيد ما ذكرنا ما ورد في عدة النصرانية إذا أسلم ، فقد روى زرارة في رواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية - إلى أن قال - إذا أسلمت بعد ما طلقها ، فان عدتها عدة المسلمة ( الحديث ) ( 1 ) .فانها صريحة في صحة طلاقها من زوجها ، و يبقى عليها العدة ، و حيث انها أسلمت يجب عليها الاعتداد بعدة المسلمة .هذا تمام الكلام في مفهوم الروايات و محتواها ، وسعة دائرتها ، و مقدار شمولها و بيان ما هو خارج عنها أو داخل فيها و تحصل من جميع ذلك أن القاعدة لا ترد عليه تخصيصات كثيرة و لو ثبت تخصيص في بعض الموارد فاللازم الاخذ به و يبقى الباقي تحتها .3 - بناء العقلاء هنا و مما يدل على قاعدة الجب أو يؤكدها تأكيدا تاما ما اسلفناه عند الكلام في السنة و انها بشكل آخر دارجة بين العقلاء و أهل العرف ، و لعل الشارع أمضاها ، و هو ان القوانين عندهم لا تعطف على ما سبق ، و مرادهم من ذلك ان القوانين المجعولة عندهم لا تشمل المصاديق التي كانت سابقة على جعلها ، لا سيما إذا كان من العقوبات و الداخل في دين جديد في الواقع يكون كمن سبق قانونا فلا يشمله ذلك .و حكمه هذا الاصل بينهم ان شمول القوانين لما سبق من المصاديق كثيرا ما1 - الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب العدد الباب 45 الحديث 1 :