بناء العقلاء فى المسألة
اخذ الجعل لوجدانها بقرينة ما رواه عن حسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي ان يأخذ لها جعلا فتنفق ( 1 ) قال عليه السلام هو ضامن فان لم ينو ان يأخذ لها جعلا و نفقت فلا ضمان عليه ( 2 ) .و الرواية و ان كان نقي الاسناد و لكن يصلح قرينة و تأييدا للجمع ، و لو اغمضنا عن جميع ذلك فهو تخصيص في مورد خاص و لا ينافي أصل قاعدة نفي الضمان على الامين .الثالث بناء العقلاء : و مما يدل على هذه القاعدة بعمومها بناء العقلاء من أرباب الملل و غيرهم حتى من لا ينتمي إلى دين ، فانهم لا يزالون يحكمون بعدم ضمان من أئتمنوه على شيء إذا علم عدم تعديه و تفريطه ، فهل ترى احدا منهم يحكم بضمان الاجير إذا حفظ العين المستأجرة كاحد أمواله و لكن تلفت بمتلف سماوي لا دخل له فيه .و كذا المتسعير إذا حفظ العين المستعارة فتلفت لقضاء اجلها أو بوقوع غرق أو صاعقة عليها مما لا دخل للمستعير فيه ، لا سيما إذا لم يتفاوت الامر فيه بين ما إذا كان في يد المستعير أو المالك ، الا إذا كان هناك شرط أو قرينة تقوم مقام الشرط .و اوضح من ذلك الودعي فإذا حفظ الوديعة كاحد أمواله من دون اي تفريط ، و لكن سرقها سارق من بيته في جملة أمواله ، فلا شك انه لا يعد ضامنا عند العقلاء واهل العرف .نعم إذا وقع الاشتباه في مقام الاثبات و لم يعلم انه خان في الامانة أو لم يخن تعدى في العين المستعارة أو لم يتعد ، فرط في العين المستأجرة أو لم يفرط ، فهل1 - أى تهلك .2 - الوسائل ج 17 كتاب اللقطة الباب 19 الحديث 19 .