نسبة القاعدة مع غيرها
في أبواب النكاح و شبهها تدل على عموم هذه السلطنة .
فتسلط الناس على أنفسهم من هذه الجهات مما لا يرتاب فيه .
و كذلك بالنسبة إلى ارادته في طريق طاعة الله و فعل ما يجوز له فعله بحسب حكم الشرع بل قد يعبر عن هذه السلطة بالملكية كما ورد في قوله تعالى حكاية عن موسى عند عصيان بني إسرائيل و خروجهم عن امره " قال رب انى لا أملك الا نفسي واخي فأفرق بيننا و بين القوم الفاسقين " ( 1 ) .
و ان كان المراد تسلط الانسان على نفسه بان يقتل نفسه من دون اي مبرر أو إلقاؤها في التهلكة في ما هو أهم منه بل إيراد نقص على اعضائه و ضرر عظيم على جسمه أو عقله فان شيئا من ذلك جائز و هذا النوع من التسلط لم يثبت لاحد على نفسه .
و لكن قد عرفت انه لم يثبت مثل هذا في باب الاموال ايضا فلا يجوز لاحد إتلاف ماله بغير مبرر و لا إحراقه و لا إفساده فلو كان هناك دليل على عموم التسلط على الانفس كان قابلا للتخصيص بمثل هذه الامور كما هو كذلك في باب الاموال و الحقوق .
و الحاصل ان تسلط الناس على أنفسهم - بهذا العنوان - لم يرد في آية و لا رواية و لكن مفادها و مغزاها ثابتة بحسب بناء العقلاء فيما عرفت توضيحه .
3 - نسبة هذه القاعدة مع غيرها و أول ما نتكلم فيه هنا نسبتها مع قاعدة لا ضرر و الا فقد عرفت ان عموم قاعدة التسلط مخصصة بكل ما ورد في أبواب المعاملات من الشرائط و القيود و كذلك كل ما ورد في أبواب المحرمات من تحريم بعض التصرفات في الاموال من الاسراف و التبذير و إنفاقها في طرق الحرام و الفساد .
1 - مائدة : 25 .