عمومية القاعدة لجميع ابواب الفقه وشطر من كلمات الاصحاب - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عمومية القاعدة لجميع ابواب الفقه وشطر من كلمات الاصحاب

الامر الثالث : في عمومية القاعدة الظاهر ان هذه القاعدة بما عرفت لها من الادلة لا تنحصر موردها بباب من أبواب الفقة دون باب ، بل تجري في مختلف الابواب : في أبواب المتاجر لا سيما البيع الفضولي .

و كذا أبواب الهبات و العارية و نحوها .

و أبواب النكاح و المهور و غيرها .

و لذا استدل بها الاصحاب في كثير من هذه الابواب من دون حصرها بها .

و إليك شطر ممن استندوا اليه من هذه الابواب بهذه القاعدة مما يدل على عدم اختصاصها بمورد خاص :

1 - استدل بها كثير منهم في " أبواب الغصب " بل هي العمدة في هذه القاعدة بعد أبواب المهور : قال في القواعد : " و مهما أتلف الاخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور ، كما لو اضافه به ، و لو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار ، و كذا لو أودعه المالك أو آجره إياه ، و لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره و عدمه لان الهبة لا تستعقب الضمان " .

و ذكر في مفتاح الكرامة في شرح ما استدل به في ذيل كلامه " على عدم الضمان " بما نصه : اي لان الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب ، لانه اخذها على انها إذا تلفت يكون تلفها منه و هو اصح القولين عند الشافعية ( 1 ) .

ثم اجاب عنه بقوله : " و فيه انه و ان كان اخذها على ان تلفها منه لكنه لم يأخذها على انها عليه فكان الغرور باقيا فيعمل بمقتضاه " ( 2 ) .

( 1 و 2 ) مفتاح الكرامة ج 6 ص 230 و 231 .

/ 396