عمومية القاعدة لجميع ابواب الفقه وشطر من كلمات الاصحاب
الامر الثالث : في عمومية القاعدة الظاهر ان هذه القاعدة بما عرفت لها من الادلة لا تنحصر موردها بباب من أبواب الفقة دون باب ، بل تجري في مختلف الابواب : في أبواب المتاجر لا سيما البيع الفضولي .و كذا أبواب الهبات و العارية و نحوها .و أبواب النكاح و المهور و غيرها .و لذا استدل بها الاصحاب في كثير من هذه الابواب من دون حصرها بها .و إليك شطر ممن استندوا اليه من هذه الابواب بهذه القاعدة مما يدل على عدم اختصاصها بمورد خاص : 1 - استدل بها كثير منهم في " أبواب الغصب " بل هي العمدة في هذه القاعدة بعد أبواب المهور : قال في القواعد : " و مهما أتلف الاخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور ، كما لو اضافه به ، و لو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار ، و كذا لو أودعه المالك أو آجره إياه ، و لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره و عدمه لان الهبة لا تستعقب الضمان " .و ذكر في مفتاح الكرامة في شرح ما استدل به في ذيل كلامه " على عدم الضمان " بما نصه : اي لان الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب ، لانه اخذها على انها إذا تلفت يكون تلفها منه و هو اصح القولين عند الشافعية ( 1 ) .ثم اجاب عنه بقوله : " و فيه انه و ان كان اخذها على ان تلفها منه لكنه لم يأخذها على انها عليه فكان الغرور باقيا فيعمل بمقتضاه " ( 2 ) .( 1 و 2 ) مفتاح الكرامة ج 6 ص 230 و 231 .