لافرق بين ضمان العين والمنافع - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لافرق بين ضمان العين والمنافع

و لكن الجرأة على هذا الحكم مع إطلاق الرويات و الفتاوى ، و عدم تعرض احد من الاصحاب فيما رأينا للتفصيل مشكل جدا و ان كان الحكم بالاطلاق ايضا لا يخلو عن اشكال ، و المسالة تحتاج إلى مزيد تأمل و تحقيق و الله الهادي إلى سواء الطريق .

الثالث : لا فرق بين ضمان العين و المنافع سواء كان مستوفاة أو مستوفاة .

اما المنافع المستوفاة فالمعروف بينهم ضمانها و لا ينبغي الشك فيها ، فلو غصب دارا و سكنها فعليه اجرة مثل منافعه التي استوفاها أو غصب دابة فركبها .

و يدل على ذلك جميع ما دل على ضمان نفس العين ، بل المنافع داخلة في قوله " على اليد ما أخذت " فان الاخذ صادق بالنسبة إلى المنافع ايضا و لو بتبع اخذ العين ، كما ان التسليم للمنافع في باب الاجارة انما هو بتسليم العين المستأجرة ، و توهم ان قوله " حتى تؤديه " لا يشملها باطل لان اداء المنافع انما هو باداء العين .

و كذلك قاعدة احترام مال المسلم شاملة لها لان المنافع المستوفاة ايضا من الاموال .

و هكذا لا فرق في السيرة العقلائية بين العين و المنفعة .

اضف إلى ذلك كله وقوع التصريح به في بعض نصوص الباب كما في صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام فانه ذكر في جواب ابي ولاد الحناط الذي اكترى بغلا ثم جاوز به عن الشرط ، فذهب به من الكوفة إلى النيل ، و من النيل إلى بغداد ، و من بغداد إلى الكوفة ، فقال : " ارى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل و مثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد ، و مثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة ، توفيه إياه " ( 1 ) .

و مثله ما ورد عنه عليه السلام بطرق عديدة في نفس ذاك الباب ( 2 ) .

1 - الوسائل ج 13 أبواب أحكام الاجارة الباب 17 الحديث 1 .

2 - راجع كتاب الاجارة الباب 17 الحديث 2 و 4 .

/ 396