مدركها من الاجماع
السلطنة على المال كسائر الاطلاقات يقبل التقييد مهما ورد دليل عليه .
اما الروايات الخاصة فهي كثيرة جدا لا يمكن استقصاء جميعها ، بل و لا نحتاج إلى الاستقصاء بعد ما عرفت .
3 - الاجماع و اما الاجماع فهو ظاهر كلمات القوم حيث أرسلوها إرسال المسلمات ، و استدلوا بقاعدة التسلط في أبواب مختلفة نشير إلى جملة منها .
1 - قال في " الخلاف " في كتاب البيوع في مسألة 290 في بحث اقراض الجواري : " دليلنا ان الاصل الاباحة و الحظر يحتاج إلى دليل .
و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : الناس مسلطون على أموالهم ، و قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه " ( 1 ) .
و منه يظهر ان حديث عدم جواز التصرف في مال كل إنسان الا بطيب نفسه يتحد معنا مع حديث التسلط .
2 - قال في " السرائر في باب حريم البئر : و ان أراد الانسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا ، و أراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف في جمع ذلك و ان كان ينقص بذلك ماء البئر الاولى لان الناس مسلطون على أملاكهم ( 2 ) .
و قال في " جامع المقاصد " في أبواب الاحتكار في شرح قول العلامة ( قدس سره ) : " و يجبر على البيع لا التسعير " مانصه : " اى هذا اصح لان الناس مسلطون على أموالهم الا ان يجحف في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه " ( 3 ) .
1 - الخلاف ج 2 ص 278 .
2 - " السرائر " كتاب المتاجر باب بيع الماء و حريم الحقوق 249 .
3 - جامع المقاصد ج 1 ص 207 .