مدركها من الاجماع - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مدركها من الاجماع




السلطنة على المال كسائر الاطلاقات يقبل التقييد مهما ورد دليل عليه .




اما الروايات الخاصة فهي كثيرة جدا لا يمكن استقصاء جميعها ، بل و لا نحتاج إلى الاستقصاء بعد ما عرفت .







3 - الاجماع و اما الاجماع فهو ظاهر كلمات القوم حيث أرسلوها إرسال المسلمات ، و استدلوا بقاعدة التسلط في أبواب مختلفة نشير إلى جملة منها .







1 - قال في " الخلاف " في كتاب البيوع في مسألة 290 في بحث اقراض الجواري : " دليلنا ان الاصل الاباحة و الحظر يحتاج إلى دليل .




و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : الناس مسلطون على أموالهم ، و قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه " ( 1 ) .




و منه يظهر ان حديث عدم جواز التصرف في مال كل إنسان الا بطيب نفسه يتحد معنا مع حديث التسلط .







2 - قال في " السرائر في باب حريم البئر : و ان أراد الانسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا ، و أراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف في جمع ذلك و ان كان ينقص بذلك ماء البئر الاولى لان الناس مسلطون على أملاكهم ( 2 ) .




و قال في " جامع المقاصد " في أبواب الاحتكار في شرح قول العلامة ( قدس سره ) : " و يجبر على البيع لا التسعير " مانصه : " اى هذا اصح لان الناس مسلطون على أموالهم الا ان يجحف في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه " ( 3 ) .













1 - الخلاف ج 2 ص 278 .







2 - " السرائر " كتاب المتاجر باب بيع الماء و حريم الحقوق 249 .







3 - جامع المقاصد ج 1 ص 207 .







/ 396