معنى الغرور
و ظاهر جماعة و صريح آخرين ان المالك يتخير في تضمين كل واحد من الاكل و الغاصب ، و يستقر الضمان على الغاصب ، و نقل في الشرايع قولا بانه يضمن الغاصب من أول الامر من ان يشاركه الاكل ، لضعف المباشرة بالغرور فاختص السبب لقوته .ثم قال : لم نجد القول الثاني لاحد من اصحابنا بعد التتبع ، و انما هو قول الشافعي في القديم و بعض كتب الجديد ، قال انه ليس للمالك الرجوع على الاكل لانه غره حيث قدم اليه الطعام و او همه ان لا تبعه فيه عليه ، و المشهور عند الشافعي الاول " ( 1 ) .و ظاهر هذه العبارة اتفاق الكل على كون الغاصب و الاكل كليهما ضامنين ، و لكن يستقر الضمان على الغاصب لغروره صاحبه ، و ان القول بالرجوع إلى الغاصب فقط دون المغرور ليس قولا لاصحابنا ، بل المشهور بين أهل الخلاف ايضا لعله القول بالرجوع إلى اي واحد منهما شاء .و سيأتي الكلام ان شاء الله في تنبيهات المسألة ." بقي هنا امور " الاول في معنى الغرور : قد عرفت ان ما هو المعروف بين الفقهاء واهل العلم " ان المغرور يرجع إلى من غره " و ان لم يرد في متن حديث ، و لكن قد عرفت ان عنوان الغرور ورد بشكل آخر في بعض أحاديث الخاصة و العامة ، فقد روى الجمهور عن علي عليه السلام1 - مفتاح الكرامة ج 6 ص 230 .