معنى الغرور - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


معنى الغرور

و ظاهر جماعة و صريح آخرين ان المالك يتخير في تضمين كل واحد من الاكل و الغاصب ، و يستقر الضمان على الغاصب ، و نقل في الشرايع قولا بانه يضمن الغاصب من أول الامر من ان يشاركه الاكل ، لضعف المباشرة بالغرور فاختص السبب لقوته .

ثم قال : لم نجد القول الثاني لاحد من اصحابنا بعد التتبع ، و انما هو قول الشافعي في القديم و بعض كتب الجديد ، قال انه ليس للمالك الرجوع على الاكل لانه غره حيث قدم اليه الطعام و او همه ان لا تبعه فيه عليه ، و المشهور عند الشافعي الاول " ( 1 ) .

و ظاهر هذه العبارة اتفاق الكل على كون الغاصب و الاكل كليهما ضامنين ، و لكن يستقر الضمان على الغاصب لغروره صاحبه ، و ان القول بالرجوع إلى الغاصب فقط دون المغرور ليس قولا لاصحابنا ، بل المشهور بين أهل الخلاف ايضا لعله القول بالرجوع إلى اي واحد منهما شاء .

و سيأتي الكلام ان شاء الله في تنبيهات المسألة .

" بقي هنا امور " الاول في معنى الغرور : قد عرفت ان ما هو المعروف بين الفقهاء واهل العلم " ان المغرور يرجع إلى من غره " و ان لم يرد في متن حديث ، و لكن قد عرفت ان عنوان الغرور ورد بشكل آخر في بعض أحاديث الخاصة و العامة ، فقد روى الجمهور عن علي عليه السلام

1 - مفتاح الكرامة ج 6 ص 230 .

/ 396