قاعدة الاتلاف و الكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات : 1 - معنى القاعدة اجمالا .2 - مداركها .3 مفادها تفصيلا .4 - ما يتفرع عليها من الفروع .1 - معنى القاعدة معنى القاعدة على اجمالها ظاهر لا غبار عليه ، و هو ان من أتلف ما لا أو المنافع المترتبة على مال بسبب من الاسباب ، عالما أو جاهلا ، مما يتعلق بالغير فهو مكلف باداء مثلها أو قيمتها .و ذلك إذا لم يكن باذن صاحبها بل غصبا عليه أو بغير رضى منه ، و هذه القاعدة سارية في كثير من أبواب الفقة ، يستند إليها الفقهاء من العامة و الخاصة ، بل هي قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعيه كما سنتكلم فيه ان شاء الله .و المقصود هنا بيان القاعدة على نحو كلي كما يقتضيه كيفية البحث في القواعد الفقهية ، و أما جزئياته و خصوصياته ، و ما قد يرد عليه من الاستثناء فهي من وظائف