معنى التسبيب - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


معنى التسبيب

الامر الثاني : معنى التسبيب قد صرح بعض الاصحاب في بحث موجبات الضمان على نحو التسبيب بان الضابط في السبب ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره .

ذكره المحقق في الشرايع في كتاب الديات .

و لكن قال في كتاب الغصب : التسبيب هو كل فعل يحصل التلف بسببه .

و هذان التعريفان و ان لم يخلو من بعض الاشكالات - و لسنا هنا بصدده - و لكن يستفاد منهما ان التسبيب من أسباب الضمان .

بل قد صرحوا تلو ذلك بانه إذا اجتمع السبب و المباشر قدم المباشر الا ان يكون السبب أقوى .

فالأَول كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه على الدافع و للثاني إذا أكره إنسان غيره على إتلاف مال فالمكره ( بالفتح ) لا يضمن و ان بأشر الاتلاف و الضمان على من اكرهه لان المباشر ضعيف مع الاكراه فكان ذوا السبب هنا أقوى .

و لو ناقشنا في مثال الاكراه و لكن لا مناقشة في أصل المسألة ، و هو ما إذا كان السبب أقوى من المباشر فان ظاهرهم ضمان السبب دون ضمان المباشر ، لا ان المباشر ضامن و لكنه يرجع إلى السبب .

و حينئذ يأتي الكلام في المسألة المعروفة في باب الغصب في غاصب قدم طعاما مغصوبا إلى غيره فاكله جاهلا فان المشهور بينهم ان المالك يغرم أيهما شاء ، لكن ان اغرم الغاصب لم يرجع على الاكل الذي هو مغرور له ، و ان اغرم الاكل رجع الاكل على الغاصب لغروره الذي صار به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب ، فيكون قرار الضمان عليه .

/ 396