و ثانيا : عند الافتراق ينقلب الموضوع إلى موضوع آخر ، و الاستصحاب مع عدم بقاء الموضوع باطل قطعا .و ان أريد الاستصحاب بنحو استصحاب الكلي من القسم الثالث بان يقال ان خيار المجلس قد ارتفع قطعا و لكن يحتمل حدوث حكم آخر بالجواز عند ارتفاع أو مقارنا له ، و لكن المحقق في محله عدم حجية استصحاب الكلي من القسم الثالث .هذا كله مضافا إلى ان خيار المجلس ينحصر بالبيع ، و لا يجري في سائر العقود مع ان اصالة اللزوم عام في جميعها بل و قد يكون البيع خاليا عن خيار المجلس لاشتراط سقوطه من أول الامر ، أو ذلك .فهذا الدليل لو فرض صحته لكان اخص من المدعى .4 - بناء العقلاء على اللزوم و مما يمكن الاستدلال به على اصالة اللزوم في المعاملات هو بناء العقلاء الذي أمضاه الشارع بسكوته و تقريره ، لا بل بامضاه بما عرفت من الايات و الروايات .فان بنائهم قد استقر على الحكم ببقاء آثار كل عقد الا ان يثبت حق الفسخ لاحد الطرفين ، فلا يجوز عندهم فسخ البيع و لا النكاح و لا الاجارة و لا غيرها ما لم يثبت حق لاحد الطرفين على الفسخ ، و بعبارة اخرى بقاء آثار المعاملات عندهم لا يحتاج إلى دليل ، بل هو مقتضى طبيعتها ، و الذي يحتاج إلى الدليل هو نفي آثارها و الغائها و ما لم يكن هناك دليل ، بقيت الاثار على حالها .