هذا و للحكم بما ذكرنا شرائط كثيرة مذكورة في أبواب القصاص من الفقة فيما يثبت به القتل ، و على كل حال هذا تعبدي يقتصر على القدر المتيقن من مورده و لا يتجاوز منه على غيره .نعم هناك اشكال جدير بالذكر و هو انه ان كانت القسامة خمسون رجلا يقسمون على امر معلوم عندهم ، فهذا يعود إلى الشهادة ، و في الشهادة يكفي اثنان من دون حاجة إلى أكثر منهما ، فهل يفرض الكلام فيما إذا كانوا جميعا من الفساق ؟ و هذا امر بعيد جدا لا سيما مع ملاحظة روايات الباب ، و انه ليس من هذا فيها عين و لا اثر ، وقع ما يترآى من كون العدالة امرا سهلا في أحكام الشرع تثبت بحسن الظاهر .و الذي اخترناه لحل هذه المشكلة في " مباحث اللوث و القسامة " ان الحلف فيها و ان كان اللازم ان يكون عن علم ، و لا يكفي مجرد الظن ، الا ان منشأ القطع فيه يمكن ان يكون مبادي حدسية التي لا تكفي في الشهادة فلذا أوجب الشارع فيها خمسين نفرا .و الدقة في اخبار القسامة ايضا يؤيد هذا النظر ، و انها في مورد لم يكن هناك شهود برأى العين و كان القتل غيلة ، و شبهها ، فعلى هذا تنحل العويصة و لا تضاد أحكام القسامة أحكام الشهادة .هذا مجمل الكلام في المسألة و تمامه في محله .2 - شرائط سماع الدعوي عن المدعى .قد ذكروا السماع الدعوي عن المدعي شرائط كثيرة ، انحاها بعضهم إلى