الرابع : هل للحيازة حد ؟ يظهر من بعض الاعلام الاحتياط في كونها محدودا بما لا يوجب الضيق و الضرر حيث قال في بحث حيازة المعادن الظاهرة ما لفظه : " ليس له على الاحوط ان يحوز مقدارا يوجب الضيق و المضارة على الناس " .و الانصاف انه كذلك بل هو الاقوى ، لعدم عموم في الادلة الدالة على حصول الملك بالحيازة بعد كونها منصرفة إلى ما هو المتداول بين الناس ، بل إذا كان هناك أناس كثيرون محتاجين إلى شيء و كان الموجود منه قليلا في صقع كالحطب و الحشيش المحتاج إليهما لا يقاد النار ، فإذا ذهب واحد و أخذ جميعها مما لا يحتاج اليه فعلا و ادخرها لنفسه للسنين المستقبلة أو لا يحتاج إليها في المستقبل أيضا و ادخرها لامور أخر ، مع حاجة الناس إليها عد ظالما معتديا ، و غاصبا لحقوق غيره ، و منع من هذا العمل اشد المنع و قد خلق الله ما في الارض لحاجة العباد كلهم .و هكذا بالنسبة إلى المياه و الصيد و المعادن و الارضون الموات و غيرها .لا أقول ان كل إنسان يأخذ حاجته فقط ، فان ذلك مخالف إطلاق الفتاوى و النصوص و السيرة المستمرة في جميع الاعصار ، بل أقول يأخذ ما هو المتعارف أخذه لحاجته و للتوسعة أو الاكتساب ، اما ما زاد على ذلك مما لا يتداول من العقلاء مما لا يجوز حيازته .هذا كله مع قطع النظر عن الحكومة الشرعية الثابتة للامام عليه السلام أو من يقوم مقامه ، و اما بالنظر إليها فقد يجوز له تعيين مقدار ما يحوزه كل إنسان أو زمانها أو مكانها أو ذلك مما يراه مصلحة للمسلمين و قواما لامورهم و حافظا لنظامهم ، بحيث يختل بدونه نظم أمورهم و لكن ليس له الاستبداد في ذلك بغير مراعاة المصالح و حفظ النظام .