هل للحيازة حد ؟ - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هل للحيازة حد ؟

الرابع : هل للحيازة حد ؟ يظهر من بعض الاعلام الاحتياط في كونها محدودا بما لا يوجب الضيق و الضرر حيث قال في بحث حيازة المعادن الظاهرة ما لفظه : " ليس له على الاحوط ان يحوز مقدارا يوجب الضيق و المضارة على الناس " .

و الانصاف انه كذلك بل هو الاقوى ، لعدم عموم في الادلة الدالة على حصول الملك بالحيازة بعد كونها منصرفة إلى ما هو المتداول بين الناس ، بل إذا كان هناك أناس كثيرون محتاجين إلى شيء و كان الموجود منه قليلا في صقع كالحطب و الحشيش المحتاج إليهما لا يقاد النار ، فإذا ذهب واحد و أخذ جميعها مما لا يحتاج اليه فعلا و ادخرها لنفسه للسنين المستقبلة أو لا يحتاج إليها في المستقبل أيضا و ادخرها لامور أخر ، مع حاجة الناس إليها عد ظالما معتديا ، و غاصبا لحقوق غيره ، و منع من هذا العمل اشد المنع و قد خلق الله ما في الارض لحاجة العباد كلهم .

و هكذا بالنسبة إلى المياه و الصيد و المعادن و الارضون الموات و غيرها .

لا أقول ان كل إنسان يأخذ حاجته فقط ، فان ذلك مخالف إطلاق الفتاوى و النصوص و السيرة المستمرة في جميع الاعصار ، بل أقول يأخذ ما هو المتعارف أخذه لحاجته و للتوسعة أو الاكتساب ، اما ما زاد على ذلك مما لا يتداول من العقلاء مما لا يجوز حيازته .

هذا كله مع قطع النظر عن الحكومة الشرعية الثابتة للامام عليه السلام أو من يقوم مقامه ، و اما بالنظر إليها فقد يجوز له تعيين مقدار ما يحوزه كل إنسان أو زمانها أو مكانها أو ذلك مما يراه مصلحة للمسلمين و قواما لامورهم و حافظا لنظامهم ، بحيث يختل بدونه نظم أمورهم و لكن ليس له الاستبداد في ذلك بغير مراعاة المصالح و حفظ النظام .

/ 396