مدركها من بناء العقلاء
و منها ما ورد في باب شاهد الزور ايضا بالنسبة إلى " الطلاق و النكاح " مثل ما يلي : 14 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول ، قال لها المهر بما استحل من فرجها الاخير ، و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر بما غرا لها الرجل ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الاول ( 1 ) .15 - و ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد في شاهدين شهدا على إمرأة بان زوجها طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق ، قال يضربان الحد ، و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول ( 2 ) .و الاستدلال بهما و ما في معناهما متوقف على وجوب المهر للمرأة على الرجل ثم يرجع الرجل فيأخذه عن شاهدي الزور بما غراه كما هو ظاهر الحديث الثاني بل الاول ايضا .و ما ورد في رواية أبي بصير من ضرب الحد للشاهدين فهو محمول على التعزير لعدم وجوب الحد على شاهد الزور ، و إطلاق الحد على التعزير نادر .2 - الاستدلال لها ببناء العقلاء هذه القاعدة ايضا مما جرت عليه سيرة العقلاء في جميع الاعصار و الامصار فهم يرون الغار ضامنا للخسارة الواردة على المغرور في أمواله و غيرها ، فمن وهب ملك غيره لشخص ثالث و هو جاهل بالحال ، أو اهدى اليه هدية من مال غيره ، أو1 - الوسائل ج 18 كتاب الشهادات الباب 13 الحديث 2 .2 - الكافى ج 7 كتاب الشهادات ( باب من شهد ثم رجع عن شهادته ) الحديث 7 ص 384 .