ما استثنى من القاعدة فى مسألة الدماء
تبيهات الاول - ما استثنى عن هذه القاعدة : هناك موارد مستثناة من " قاعدة البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه " لا يطالب فيها البينة من المدعي بل قد تطلب من المنكر ، و يكفي اليمين من المدعي و عمدته مسألة الدماء فان المشهور بين الاصحاب ، بل حكى الاجماع عليه ، انه إذا كان هناك لوث في الدم ( اي قرائن توجب الظن بارتكاب القتل من ناحية شخص أو أشخاص و في هذا المقام تطلب من المدعى عليه اقامة البينة على عدم القتل فان لم يقمها فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مقصوده ، و ان لم يفعل ذلك طولب المدعى عليه القسامة كذلك ، فان اتى بها سقطت الدعوي عنه ، و الا لزمه الدم .و هذه المسألة على اجمالها مقبولة عند الاصحاب ، و ان كان في بعض خصوصياتها اختلاف و كلام و العمدة في ذلك الروايات المتضافرة الدالة على ان الحكم في الدماء على خلاف الحكم في الاموال احتياطا على دماء الناس .1 - مثل ما رواه بريد بن معاوية ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه ، الا في الدم خاصة ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله بينما هو يخبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم وجدوه قتيلا فقالت الانصار ان فلان اليهودي قتل صاحبنا .إلى ان قال - قال رسول الله صلى الله عليه و آله : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر فرصة حجزه مخافة القسامة ان يقتل به ، فكف عن قتله و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ، و لا علمنا قاتلا ( الحديث ) ( 1 ) .2 - ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ان الله حكم في دمائكم بغير1 - الوسائل ج 19 كتاب القصاص أبواب دعوى القتل الباب 9 الحديث 3 .