تعارض البينتين - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






تعارض البينتين



الاول : ان يقتل الذي اقر على نفسه ، و حينئذ لا سبيل لهم على الاخر كما لا سبيل لورثة الذي اقر على نفسه على المشهود عليه .



الثاني : ان يقتل الذي شهدت الشهود عليه و لا سبيل لهم على الذي اقر ، ثم يؤدي الذي اقر على نفسه إلى أوليآء الذي شهد عليه نصف الدية .



الثالث : ان يقتلوهما جميعا و لكن يجب على أوليآء المقتول ان يدفعوا إلى أوليآء المشهود عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه .



الرابع : ان يأخذوا الدية منهما نصفين ( 1 ) .



و هذه الرواية و ان عمل بها جمع من الاصحاب الا ان العمل بها مع مخالفتها للقواعد و الاصول التي بأيدينا من جهات شتى مشكل جدا ، لا سيما في أبواب الدماء فالاحتياط مما لا ينبغي تركه ، و لو قلنا به في موردها فلا يمكن التعدي إلى موردها بل الواجب العمل بالاقرار ، إذا كان جامعا لشرائطه و ترك البينة لما عرفت من انه أقوى منها .



المقام الثامن في تعارض البينتين هذه المسألة مذكورة في كتب القضاء ، و قد ذكروا فيها ابحاثا كثيرة هناك ، الا ان الذي يهمنا هنا هو الاشارة إليها بعنوان كلي ، و إيكال جزئياتها إلى مباحث القضاء و حاصله ان دليل حجية البينة كسائر الامارات الشرعية لا تشمل المتعارضين ، لان حجية كليهما - و المفروض انهما متعارضتان - محال ، لاشتمالها على الجمع بين النقيضين أو الضدين ، كما ان شمولها لواحد معين منهما ترجيح بلا مرجح ، لا يمكن المصير اليه .









1 - الوسائل ج 19 كتاب القصاص أبواب دعوى القتل الباب 5 الحديث 1 .





/ 396