تعارض البينتين
الاول : ان يقتل الذي اقر على نفسه ، و حينئذ لا سبيل لهم على الاخر كما لا سبيل لورثة الذي اقر على نفسه على المشهود عليه .
الثاني : ان يقتل الذي شهدت الشهود عليه و لا سبيل لهم على الذي اقر ، ثم يؤدي الذي اقر على نفسه إلى أوليآء الذي شهد عليه نصف الدية .
الثالث : ان يقتلوهما جميعا و لكن يجب على أوليآء المقتول ان يدفعوا إلى أوليآء المشهود عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه .
الرابع : ان يأخذوا الدية منهما نصفين ( 1 ) .
و هذه الرواية و ان عمل بها جمع من الاصحاب الا ان العمل بها مع مخالفتها للقواعد و الاصول التي بأيدينا من جهات شتى مشكل جدا ، لا سيما في أبواب الدماء فالاحتياط مما لا ينبغي تركه ، و لو قلنا به في موردها فلا يمكن التعدي إلى موردها بل الواجب العمل بالاقرار ، إذا كان جامعا لشرائطه و ترك البينة لما عرفت من انه أقوى منها .
المقام الثامن في تعارض البينتين هذه المسألة مذكورة في كتب القضاء ، و قد ذكروا فيها ابحاثا كثيرة هناك ، الا ان الذي يهمنا هنا هو الاشارة إليها بعنوان كلي ، و إيكال جزئياتها إلى مباحث القضاء و حاصله ان دليل حجية البينة كسائر الامارات الشرعية لا تشمل المتعارضين ، لان حجية كليهما - و المفروض انهما متعارضتان - محال ، لاشتمالها على الجمع بين النقيضين أو الضدين ، كما ان شمولها لواحد معين منهما ترجيح بلا مرجح ، لا يمكن المصير اليه .
1 - الوسائل ج 19 كتاب القصاص أبواب دعوى القتل الباب 5 الحديث 1 .