ضمان وصف الصحة - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ضمان وصف الصحة

اجازة المالك فهو داخل في عنوان التعدي موجب للضمان و دليله صيرورة الامين خائنا و المأذون غاصبا .

و كذلك كلما يجب على الامين فعله من الحفظ من جهة الحرز و النشر و السقي و العلف و غير ذلك إذا قصر فيها ، فانه و ان لم يصدق عليه عنوان الغاصب و لكنه مستثنى عن حكم عدم الضمان قطعا فهو ضامن .

و بعبارة اخرى التعدي يوجب خروجه عن الاذن و صيرورته غاصبا ، و لكن التفريط لا يوجب خروجه عن هذا العنوان و لكن يوجب خروجه عن حكم البرائة ، فان عدم الضمان مشروط بشرط و هو قيامه بوظائف الحفظ فإذا لم يقم بها كان ضامنا لا لصدق الغاصب عليه أو الخيانة بل لعدم وجود شرط البرائة فيه فتدبر جيدا .

التنبيه الرابع : في حكم ما لو لم يتلف العين و لكن تعيب إذا لم يهلك المتاع و لكن نقص منه شيء أو وصف ، أو تعيب بعيب ، و الظاهر ان حكمه حكم التلف في عدم الضمان إذا لم يكن خائنا و في ضمانه إذا كان كذلك أو لم يقم بوظائف الامانة .

و يدل عليه قياس الاولوية في بعض شقوق المسألة ، اعني عدم الضمان إذا كان أمينا ، فان التلف إذا لم يكن مضمونا لم يكن النقص و العيب مضمونين بطريق أولى .

اضف إلى ذلك جريان السيرة العقلائية عليه ، و عدم ردع الشارع عنه .

مضافا إلى كون الحكم إجماعيا على الظاهر .

و أوضح من جميع ذلك ورود التصريح به في بعض روايات الضمان كصحيحة أبي ولاد ( 1 ) المصرحة بانه لو أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فعلى المستأجر قيمة

1 - الوسائل ج 13 أبواب الاجارة الباب 17 الحديث 1 .




/ 396