قاعدة اللزوم من القواعد المعروفة المستدل بها في أبواب المعاملات بالمعني الاعم من البيع و الاجارة و النكاح و غيرها ، قاعدة اللزوم في العقود إذا شك في لزوم عقد و جوازه .و ليعلم ان البحث تارة يكون في الشبهات الحكمية كما إذا شككنا في ان عقد المعاطاة جائزة أو لازمة ، أو ان الهبة في بعض مصاديقها جائزة أو لازمة .و اخرى يكون من قبيل الشبهات الموضوعية بان نعلم ان البيع بالصيغة لازم و بيع المعاطاة تكون جائزة مثلا ، ثم شككنا في ان العقد الواقع في الخارج كان من قبيل البيع بالصيغة أو المعاطاة .ثم ان الشك قد يكون في ابتداء العقد بان شك في ان عقد المعاطاة من أول امرها لازمة أو جائزة ، و اخرى يكون بعد عرض الجواز له كما إذا قلنا بان خيار العين انما يكون بعد ظهوره ، و قبله يكون البيع لازما ، و كذلك بالنسبة إلى خيار الرؤية ، و خيار الشرط ، إذا جعل الخيار في زمان منفصل عن العقد و قلنا بجواز ذلك ، و حينئذ ينقلب العقد اللازم جائزا ، ثم لو شككنا بعد ذلك في صيرورته لازما أو بقائه على الجواز سواء من ناحية الشبهة الحكمية أو الموضوعية فهل الاصل هنا ايضا اللزوم أو الجواز ؟