مداركها من كتاب الله - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مداركها من كتاب الله

و قال في " مفتاح الكرامة " في كتاب " المزارعة " بعد قول الماتن " و هو عقد لازم من الطرفين " مانصه : " إجماعا كما في جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان .

و كأنه إجماع ، لان الاصل في العقود اللزوم ، الا ما أخرجه الدليل ، للامر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى " أوفوا بالعقود " ( 1 ) .

و بالجملة لا يخفى على الناظر في كلمات الاصحاب في العقود المختلفة ان الاصل عندهم في كل عقد اللزوم ، الا ما خرج بالدليل ، و من الواضح ان الاجماع في أمثال هذه المسائل و ان كان مؤيدا للمطلوب و مرجحا له ، لكنه ليس شيئا يركن اليه و دليلا مستقلا بنفسه بعد إمكان استناد المجمعين إلى الادلة الاخرى التي ستمر عليك ان شاء الله .

مدارك قاعدة اللزوم

1 - استدل له من كتاب الله بما مر ذكره من قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ( 2 ) .

و تقريب الاستدلال بها ظاهر ، لان جميع المعاملات بالمعني الاعم داخلة في عنوان العقود ، و هو جمع محلى باللام يفيد العموم ، مضافا إلى كونها في مقام الاطلاق مع عدم ورد قيد عليه ، و العقد بأي معنى فسر شامل لها ، و الامر بالوفاء دليل على وجوب العمل على طبق العقد ، لازمه عدم تأثير الفسخ ، فان الامر و ان كان دليلا على الوجوب التكليفي الا انه يدل على الحكم الوضعي في أبواب المعاملات و اجزاء العبادات و شرائطها إذا تعلق الامر أو النهي بعنوان المعاملة ، أو اجزاء العبادة لا بعنوان آخر ينطبق عليه كما حقق في محله و ان شئت قلت ، الامر بالوفاء بالعقد

1 - مفتاح الكرامة ج 7 ص 300 .

2 - سورة المائدة : الاية 1 .




/ 396