مداركها من كتاب الله
و قال في " مفتاح الكرامة " في كتاب " المزارعة " بعد قول الماتن " و هو عقد لازم من الطرفين " مانصه : " إجماعا كما في جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان .و كأنه إجماع ، لان الاصل في العقود اللزوم ، الا ما أخرجه الدليل ، للامر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى " أوفوا بالعقود " ( 1 ) .و بالجملة لا يخفى على الناظر في كلمات الاصحاب في العقود المختلفة ان الاصل عندهم في كل عقد اللزوم ، الا ما خرج بالدليل ، و من الواضح ان الاجماع في أمثال هذه المسائل و ان كان مؤيدا للمطلوب و مرجحا له ، لكنه ليس شيئا يركن اليه و دليلا مستقلا بنفسه بعد إمكان استناد المجمعين إلى الادلة الاخرى التي ستمر عليك ان شاء الله .مدارك قاعدة اللزوم 1 - استدل له من كتاب الله بما مر ذكره من قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ( 2 ) .و تقريب الاستدلال بها ظاهر ، لان جميع المعاملات بالمعني الاعم داخلة في عنوان العقود ، و هو جمع محلى باللام يفيد العموم ، مضافا إلى كونها في مقام الاطلاق مع عدم ورد قيد عليه ، و العقد بأي معنى فسر شامل لها ، و الامر بالوفاء دليل على وجوب العمل على طبق العقد ، لازمه عدم تأثير الفسخ ، فان الامر و ان كان دليلا على الوجوب التكليفي الا انه يدل على الحكم الوضعي في أبواب المعاملات و اجزاء العبادات و شرائطها إذا تعلق الامر أو النهي بعنوان المعاملة ، أو اجزاء العبادة لا بعنوان آخر ينطبق عليه كما حقق في محله و ان شئت قلت ، الامر بالوفاء بالعقد1 - مفتاح الكرامة ج 7 ص 300 .2 - سورة المائدة : الاية 1 .