لافرق فى الضمان بين صورتى العلم والجهل - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لافرق فى الضمان بين صورتى العلم والجهل

فانها لما كانت سببا للسلطة على الاشياء غالبا صارت كناية عن هذا المعنى فلو حصلت السلطة بغير اليد فلا شك انه داخل في القاعدة .

كما ان " الاخذ " ليس المراد به الاخذ الخارجي باليد أو غيرها ، بل التسلط على شيء و لو لم يكن بأخذه .

و من هنا يعلم ان كلمة " على اليد " خبر مقدم و " ما أخذت " مبتدأ موخر ، و ان الجار و المجرور متعلقان بفعل مقدر و هو " يستقر " أو ما يشبهه و هو ظرف مستقر .

و اما لفظة " على " فهي للاستعلاء كما هو الاصل فيها ، فكأن الاشياء المأخوذة تستقر على يد آخذها ، و يكون ثقلها عليها ما لم تؤدها إلى صاحبها ، فهذا الثقل باق عليه الا ان يردها ، و معنى كون ثقلها عليها هو ضمانها فهو كناية لطيف عن الضمان .

كما قد يقال : " ان هذا على عنقي ، أو على عاتقي فكأنه حمل حمله على عنقه أو على عاتقه ، و ثقله عليه .

حتى يخرج من ضمانها ، حتى انه إذا تلف لا يرتفع ثقلها عنه بل يبقى في عالم الاعتبار حتى يؤدي مثلها أو قيمتها ، فانه ايضا نوع اداء للعين عند تلفه ، لقيام المثل أو القيمة مقامه .

و قد يقال انه " في ذمتي ، أو على ذمتي " فتارة تفرض الذمة كوعاء و يستقر العين فيه ، و ربما تتصور كمحمول يحمل عليه العين و على كل تقدير كل هذه كنايات عن الضمان .

بقي هنا امور الاول : لا فرق في مسألة الضمان هنا بين العلم و الجهل فلو لم يكن مأذونا من قبل المالك و تلف في يده كان ضامنا ، و ذلك لاطلاق قوله صلى الله عليه و آله " على اليد ما أخذت .

" لعدم وجود قيد فيه من هذه الجهة ، هذا " أولا " .




/ 396