فانها لما كانت سببا للسلطة على الاشياء غالبا صارت كناية عن هذا المعنى فلو حصلت السلطة بغير اليد فلا شك انه داخل في القاعدة .كما ان " الاخذ " ليس المراد به الاخذ الخارجي باليد أو غيرها ، بل التسلط على شيء و لو لم يكن بأخذه .و من هنا يعلم ان كلمة " على اليد " خبر مقدم و " ما أخذت " مبتدأ موخر ، و ان الجار و المجرور متعلقان بفعل مقدر و هو " يستقر " أو ما يشبهه و هو ظرف مستقر .و اما لفظة " على " فهي للاستعلاء كما هو الاصل فيها ، فكأن الاشياء المأخوذة تستقر على يد آخذها ، و يكون ثقلها عليها ما لم تؤدها إلى صاحبها ، فهذا الثقل باق عليه الا ان يردها ، و معنى كون ثقلها عليها هو ضمانها فهو كناية لطيف عن الضمان .كما قد يقال : " ان هذا على عنقي ، أو على عاتقي فكأنه حمل حمله على عنقه أو على عاتقه ، و ثقله عليه .حتى يخرج من ضمانها ، حتى انه إذا تلف لا يرتفع ثقلها عنه بل يبقى في عالم الاعتبار حتى يؤدي مثلها أو قيمتها ، فانه ايضا نوع اداء للعين عند تلفه ، لقيام المثل أو القيمة مقامه .و قد يقال انه " في ذمتي ، أو على ذمتي " فتارة تفرض الذمة كوعاء و يستقر العين فيه ، و ربما تتصور كمحمول يحمل عليه العين و على كل تقدير كل هذه كنايات عن الضمان .بقي هنا امور الاول : لا فرق في مسألة الضمان هنا بين العلم و الجهل فلو لم يكن مأذونا من قبل المالك و تلف في يده كان ضامنا ، و ذلك لاطلاق قوله صلى الله عليه و آله " على اليد ما أخذت ." لعدم وجود قيد فيه من هذه الجهة ، هذا " أولا " .