من القواعد المعروفة المتداولة بين اصحابنا رضوان الله عليهم هو قاعدة تبعية العقود للقصود .و هذه القاعدة على اجمالها مجمع عليها بين الاصحاب ، بل بين علماء الاسلام جميعا ، بل و غيرهم من العقلاء في كل عرف و زمان ، فهم بأجمعهم قائلون بتبعية العقود ، بل الايقاعات ايضا ، لما يقصده العاقدون ، فلا اشكال في شيء من ذلك ، و انما الكلام في بعض خصوصيات المسألة و ما يتصور انه كالاستثناء بالنسبة إليها فهو العمدة و المقصود في هذا الباب .و الكلام هنا يقع في مقامات : الاول في محتوى القاعدة ذكر " في العناوين " : " ان هذه القاعدة محتملة لامرين ليس بينهما منع جمع : أحدهما : ان العقد تابع للقصد ، بمعنى انه لا يتحقق الا بالقصد ، كما ذكره الفقهاء في شرائط العقود ، مع الشرائط الاخر ، بمعنى انه لا عبرة بعقد الغافل و النائم و الناسي و الغالط و الهازل و السكران ، فيكون معنى التبعية عدم تحققه بدونه اذ لا وجود للتابع بدون متبوعه .