مخالف له فإذا قال لزيد علي كذا و لكن زيدا أنكر الطلب منه فانه لا يقبل و الوجه فيه ظاهر فانه يتساقط الاقراران عن الاعتبار و لا يكون شيء منهما حجة .قاعدة من ملك و اما القاعدة الثانية اعني قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " ، و هي العمدة في المقام ، و قلما يبحث عنها في كلماتهم ، مسلطا على عقد أو إيقاع ، أو ذلك من الافعال ، و كان ذلك جائزا له ، ممضى في حقه لو فعله ، فإذا اقر بانه فعله يقبل إقراره منه ، من دون اي فرق ، بين ان يكون له أو عليه ، أو لم يكن لا له و لا عليه ، كما إذا اقر الوكيل ببيع أو شراء لموكله مع شرط كذا و ثمن كذا .و في الحقيقة نسبة بين مفاد القاعدتين هي التباين ، و النسبة بين مواردهما هي العموم من وجه ، و مادة الاجتماع هو ما إذا كان مالكا لامر يكون نتيجته عليه كملك الانسان للوصية بماله ، أو الوقف أو الهبة ، فإذا اقر بانه وهب ماله لفلان فهذا يدخل في القاعدتين : قاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم و قاعدة من ملك ، اما الاول فواضح و اما الثاني فلانه مالك و مسلط على هبة أمواله فيقبل إقراره إذا اقر .و اما مادة الافتراق من ناحية قاعدة اقرار العقلاء فكما إذا اقر بقتل شخص ، أو ضربه ، عمدا أو خطأ ، و هو داخل في القاعدة الاولى ، لا في الثانية فانه ليس هنا مالكا و مسلطا على هذا الفعل .و مادة الافتراق من ناحية الثانية ما إذا اقر الوكيل عن شخص بتجارة له أو عليه فانه لا يدخل في قاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم و لكنه داخل في قاعدة من ملك .و من هنا يعلم من ان ما توهمه واحد من جواز الاستدلال على الثانية بادلة الاولى بل ربما توهموهما قاعدة واحدة بعضها من بعض ليس في محله .بل مثل ذلك شاهد على عدم الدقة اللازمة في محتوى قاعدة من ملك .