قاعده من ملك ومحتواها - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قاعده من ملك ومحتواها

مخالف له فإذا قال لزيد علي كذا و لكن زيدا أنكر الطلب منه فانه لا يقبل و الوجه فيه ظاهر فانه يتساقط الاقراران عن الاعتبار و لا يكون شيء منهما حجة .

قاعدة من ملك و اما القاعدة الثانية اعني قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " ، و هي العمدة في المقام ، و قلما يبحث عنها في كلماتهم ، مسلطا على عقد أو إيقاع ، أو ذلك من الافعال ، و كان ذلك جائزا له ، ممضى في حقه لو فعله ، فإذا اقر بانه فعله يقبل إقراره منه ، من دون اي فرق ، بين ان يكون له أو عليه ، أو لم يكن لا له و لا عليه ، كما إذا اقر الوكيل ببيع أو شراء لموكله مع شرط كذا و ثمن كذا .

و في الحقيقة نسبة بين مفاد القاعدتين هي التباين ، و النسبة بين مواردهما هي العموم من وجه ، و مادة الاجتماع هو ما إذا كان مالكا لامر يكون نتيجته عليه كملك الانسان للوصية بماله ، أو الوقف أو الهبة ، فإذا اقر بانه وهب ماله لفلان فهذا يدخل في القاعدتين : قاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم و قاعدة من ملك ، اما الاول فواضح و اما الثاني فلانه مالك و مسلط على هبة أمواله فيقبل إقراره إذا اقر .

و اما مادة الافتراق من ناحية قاعدة اقرار العقلاء فكما إذا اقر بقتل شخص ، أو ضربه ، عمدا أو خطأ ، و هو داخل في القاعدة الاولى ، لا في الثانية فانه ليس هنا مالكا و مسلطا على هذا الفعل .

و مادة الافتراق من ناحية الثانية ما إذا اقر الوكيل عن شخص بتجارة له أو عليه فانه لا يدخل في قاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم و لكنه داخل في قاعدة من ملك .

و من هنا يعلم من ان ما توهمه واحد من جواز الاستدلال على الثانية بادلة الاولى بل ربما توهموهما قاعدة واحدة بعضها من بعض ليس في محله .

بل مثل ذلك شاهد على عدم الدقة اللازمة في محتوى قاعدة من ملك .

/ 396