حكم الطرق والشوارع - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حكم الطرق والشوارع

ما دل على اقامة صفوف الجماعة و سد فرجها على تقديمها على غيرها من الفرادى ، و ما اشبهها ، و لكن الانصاف ان روايات اقامة الصفوف و سد الفرج ناظرة إلى هذا المعنى ، و لا تكون في مقام البيان من هذه الجهة ، و اللازم الرجوع إلى ما جرت عليه سيرة أهل الشرع و استقر عليه بناء العقلاء ، و الظاهر ان الصلاة ، لا سيما الجماعة مقدمة على غيرها إذا وقع التزاحم بين الامرين ، لان المسجد أولا و بالذات للصلاة فلا يزاحمها شيء .

نعم إذا وقع التزاحم بين غيرها فيشكل تقديم بعضها على بعض ، كما إذا وقع التزاحم بين تحصيل العلم و قراءة القرآن و أشباهها ، فيشكل دفع الجالس عن مكانه و قيام غيره مقامه .

اما إذا زاحم العبادة مع شيء مباح كما إذا لم يجد مكانا لقرائة القرآن و تحصيل العلم الواجب و كان المسجد مشغولا بالجالسين لمجرد رفع التعب أو للاكل و الشرب أو بالنائمين ، فلا يبعد جواز دفعهم لما ذكر من الامور ، فهم أحق به من غيرهم و الدليل عليه ما عرفت .

الطرق و الشوارع العامة : و هي من كثير من الجهات كالمساجد و ان كانت تختلف معها من بعض الجهات .

و حيث لم يرد دليل خاص في هذه المسألة فمقتضى العمل بالعمومات و سيرة العقلاء و أهل الشرع منهم يقتضي هنا أمورا :

1 - الاصل في الطرق هو الانتفاع بها على وجه الاستطراق ، فكل ما زاحم هذا المقصد فهو منفي بما ذكر ، و يحرم بحكم الشرع ، و على آحاد المسلمين النهي من هذا المنكر ، و للحكومة الاسلامية الاخذ بالعنف في هذا المقام إذا لم يفد غيره فإذا كان البيع و الشراء و الجلوس و إيقاف السيارات ، و وضع الاحجار و غيرها من

/ 396