الخلاف فيها انما هو هذه الظواهر لا .نعم إذا كان المعنى مما لا يعلم الا من قبل القاصد له فلا محيص عن قبول قوله كما إذا كان وكيلا عن شخصين في بيع أو شراء أو نكاح أو اجارة أو غيرها ، ثم انشأ العقد على شيء فادعى انه قصد هذا الموكل أو ذاك ، فلا شك في قبول قوله ، لانه من قبيل ما لا يعلم الا من قبله فلا يعتنى بدعوى احد الوكلين بانه كان مقصودا بالمعاملة أو كان غيره مقصودا ، بل المدار على قول الوكيل .الرابع - النقوض التي أوردت على هذه القاعدة : و قد يورد على القاعدة نقوض كثيرة لابد من التأمل فيها و انها استثنائات من القاعدة - فان باب الاستثناء و التخصيص واسع ، و لا يمتنع في الشرع أو العقل إلزام إنسان بشيء لم يقصده لمصالح خاصة - أو انها بظاهرها استثنائات و لكنها في الواقع من قبيل التخصص و الخروج موضوعا أو أصل النقض باطل و القاعدة باقية على عموما ؟ و هي امور : 1 - بيع الغاصب لنفسه - فان المشهور كما حكى عنهم صحته و وقوع المعاملة للمالك بعد اجازته مع انه قصد البيع لنفسه ، فما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد .قال في " العناوين " قد ذكر بعض الفقهاء منهم المحقق ، انه لو دفع المشتري عين مال لغيره ثمنا عن مبيع و قصد الشراء لنفسه ، أو دفع البايع عين مبيع لغيره و قصد البيع و تملك الثمن لنفسه .فانه يصير المعاوضة على مالكي العوضين ، دون ذلك الغير المقصود .ثم قال : و علله المحقق الثاني بان قاعدة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى مالك عوض الاخر ، لا إلى غيره ، و الا فخرج عن كونه معاوضة .