ادلة حجية البينة
عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله : " إذا تخاصم اليه رجلان قال للمدعى ألك حجة ؟ فان أقام بينة يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه ، و ان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ، و لا شيء منه ، و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر قال للشهود اين قبائلكما فيصفان .
" الحديث ( 1 ) .
فان توصيف البينة بكونها معروفة عنده صلى الله عليه و آله و يرضاها ، دليل على ان المراد منها الشهود ، و لذا ذكر في مقابله بعد تلك العبارة قوله " و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر " فبدل البينة بالشهود فهذا دليل على ان المراد بهما واحد ، فإذا عرف الشهود و رضيها حكم به و ان لم يعرفهم بعث إلى قبائلهما و استخبر حالهما .
و يتحصل من جميع ذلك ان كونها حقيقة في هذا المعنى في زمن الائمة عليهم السلام بحيث يفهم منها عند اطلاقها لا ينبغي إنكاره ، و اما كونها كذلك في زمن النبي صلى الله عليه و آله فهو قابل للتأمل ، و ان كان بعض ما مر مشعرا بكونه كذلك حتى في عصره صلى الله عليه و آله و الله العالم .
المقام الثاني في ادلة حجية البينة و يدل عليها امور : الاول " كتاب الله العزيز " و فيه آيات كثيرة تدل على حجية قول العدلين من التصريح بعنوان البينة .
منها ما ورد في سورة المائدة في أحكام الوصية : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " ( 2 )
1 - الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 6 الحديث 1 .
2 - المائدة : 105 .