مال غيره " كان من المسائل الواضحة عند جميع الناس ، و لذا لم يقع السوأل عن أصل المسألة ، بل عن مصاديقها المشكوكة ، و قد عرفت ان واحد منها يدل على العموم بمقتضى التعليلات الواردة فيها ، و ما لا يدل على العموم يمكن الغاء الخصوصية عنه ، بعد ما عرفت من وروده في أبواب كثيره غاية الكثرة ، حيث لا يحتمل احد اختصاص الاحكام الواردة فيها بمواردها ، و لعمري ان المسألة من الوضوح بمكان لا يرتاب فيها احد .3 - بناء العقلاء هذه القاعدة كما ذكرنا قاعدة عقلائية مضافا إلى كونها شرعية كما في كثير من القواعد الفقهية بل جلها أو كلها ، و لا يزال العقلاء واهل العرف يستندون إليها في أمورهم ، و يرون من أتلف مال الغير بدون حق ضامنا لما أتلفه من اي جنس و من اي نوع من المنافع و لا ينكر ذلك احد على احد بل يعدون كبرى القاعدة من المسلمات التي لا كلام لهم فيها و يلتمسون صغراها و مصاديقها ، فلو تمت الصغرى عندهم و ثبت موضوع الاتلاف بالنسبة إلى عين أو منفعة ، كان الضمان مفروغا عنه عندهم .و لا فرق في ذلك بين أرباب المذاهب و غيرهم ، و كثيرا ما يوسعون دائرتها أكثر مما ورد في الشرع فيحكمون بضمان منافع الحر عند إتلافها و يقولون بوجوب التدارك المالي عند هتك الاعراض و شبهها ، و بالجملة كون القاعدة عندهم من المسلمات مما لا ينبغي الشك فيه ، و حيث لم يردع عنها الشارع بل أمضاها في كثير من كلماته فهي ثابتة في الشرع ايضا ، و لعمري ان هذا من أقوى الادلة على المسألة نعم لها استثنائات عندهم كما هو كذلك في الشرع و لكن هذا قادحا في عمومها فيما لم يثبت الاستثناء بدليل .و ان شئت اختبر حالهم في اصطدام السيارات فانهم يرون السبب الاصلي