هل الضمان هو الضمان المعاملى او الواقعى ؟ - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هل الضمان هو الضمان المعاملى او الواقعى ؟

ان الحكم فيه ايضا محل اشكال ، و ان هذه القاعدة من اصلها مما لا دليل عليها ما عدا الصور التي يستفاد من دليل الخيار كون مشروعيته لاجل وضوح حال الحيوان من السلامة و بقاء الحياة و عدمه .

الثالث : في المراد من الضمان في القاعدة هل المراد من الضمان هو الضمان المعاملي ، بمعنى انه لو تلف العين في زمن الخيار بعد قبضه ينفسخ البيع و ينتقل كل من الثمن و المثمن إلى ملك مالكه أنا ما قبل الفسخ ثم ينفسخ ثم يكون التلف من ملك مالكه ، الذي لا خيار له ، مثلا إذا كان الخيار خيار الحيوان فتلف في الثلاثة ينتقل الحيوان إلى البايع أنا ما قبل التلف ثم يتلف من ملكه ، و ان كان الحيوان في يد المشتري و حينئذ فعلى البايع رد الثمن إلى المشتري من ان يأخذ منه شيء .

أو ان الضمان هو الضمان الواقعي يعني ان البيع لا ينفسخ بمجرد التلف ، بل يبقى بحاله و لكن على البايع في مثال الفوق ان يؤدي إلى المشتري قيمة الحيوان الذي تلف في زمن الخيار .

لا شك ان ظاهر الضمان هو الضمان الواقعي ، و لكن هنا قرائن تصرفه عن ظاهره ، و يكون بمعنى الضمان المعاملي ، و هو الضمان بالمسمى .

منها - ظاهر الروايات الواردة في هذه القاعدة ، مثل ما ورد في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان ، في جواب السوأل عن دابة تلفت في زمان الشرط على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، و يصير المبيع للمشتري ( 1 ) .

فان قوله حتى ينقضي الشرط ظاهر في ادامة الخيار الذي ثابت قبل القبض ،

1 - الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 2 الحديث 5 .




/ 396