عدم اشتراط الخلطة
لم يكن هناك الحاكم الشرعي فيتصدى لذلك عدول المؤمنين .هذا و لكن بعضها يمكن اعتبارها شرطا كالبلوغ ، فيقال ان البالغ لا تجوز له اقامة الدعوي بل المتصدي له وليه ، و كذا الرشد في الامور المالية إذا كان مورد الدعوي امرا ماليا على القول باعتباره بعض الشرائط الاخر مما يكون امره ظاهرا و دليله واضحا لا يحتاج إلى مزيد تفصيل .3 - هل تشترط الخلطة ام لا ؟ قد عرفت ان مدلول الادلة لزوم البينة على المدعي اي شخص كان ، و اليمين على من ادعى عليه كذلك ، و لم يرد في شيء من الادلة اعتبار وجود الخلطة بينهما حتى تحتاج في اقامة الدعوي إلى استفسار حالهما و انه هل يكون بينهما خلطة ام لا ؟ و خالف في ذلك بعض فقهاء المالكية ، و هو شاذ ضعيف ، يرده إجماع أهل العلم و تضافر الروايات على عدم هذا القيد بحكم الاطلاق فيها .و لنعلم ما قال الشهيد ( قدس الله سره ) في القواعد و الفوائد حيث قال : " كل من ادعي على غيره سمعت دعواه و طولب باليمين مع عدم البينة ، سواء علم بينهما خلطة ام لا ، لعموم قوله صلى الله عليه و آله " البينة على المدعي و اليمين على من أنكر " و قوله عليه السلام " شاهداك أو يمينه " و لامكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة ، فاشتراطها يرد إلى ضياعها ، لانها واقعة تعم بها البلوى فلو كانت الخلطة شرطا لعلمت و نقلت ( انتهى ) ( 1 ) .و احتج مشترط الخلطة ( 2 ) بادلة ضعيفة جدا .منها إيراد الحديث المعروف هكذا " البينة على المدعي و اليمين على من1 - القواعد و الفوائد ج 2 ص 194 ( القاعدة 218 ) .2 - و هو " سحنون عبد السلام بن سعيد " الفقية المالكي و غيره .