مفاد القاعدة وشمولها لخصوص المخالفين او غير المسلمين ايضا - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مفاد القاعدة وشمولها لخصوص المخالفين او غير المسلمين ايضا

و هي من الطبقة الاولى ، لا يصح على مذهب الحق ، و انما يصح على مذهبهم ، و كون الام امائيا كاف ، فان المدار على الميت و ميراثه ، أللهم الا ان يقال : ان هذا ضرر على الام مع انه معتقد به و لكن الاخوة و الاخوات أخذوا المال على مذهبهم فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام .

2 - مفاد قاعدة الالزام لا شك انه قد تختلف الاحكام الفرعية بين المذاهب ، و القاعدة ناظرة إلى هذا الاختلاف ، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما باداء مال أو شيء آخر ، و لكن لا يلزم به على مذهبنا ، فيأتي الكلام هنا في جواز اخذه منه ام لا ؟ و المستفاد من مجموع الاحاديث المتقدمة انه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم و احكامهم .

هذا و لكن هناك صور مختلفة : الاولى : اختلاف مذهبنا مع المخالفين .

الثانية : اختلافنا مع المسلمين .

الثالثة : اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض ، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي ، إذا وقع ذلك محل ابتلائنا .

الرابعة : اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي و النصراني .

الخامسة : اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض و كذلك اختلاف فقهائهم .

و القدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الاولى فقط ، و لكن في الروايات السابقة إطلاقات يمكن استفادة العموم منها ، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من قوله : " تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون " .

و قوله في رواية عبد الله بن طاووس : " انه

/ 396