دليل القاعدة من السنة - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


دليل القاعدة من السنة

1 - الاخبار و هي كثيرة " منها " روايات عديدة وردت في أبواب الطهارة و النجاسة مثل ما يلي :

1 - ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر ( البزنطي ) قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يعلم أذكية ام ذكية ؟ أ يصلي فيها ؟ فقال نعم ليس عليكم المسألة ( الحديث ) ( 1 ) .

و ظاهره انه إذا سأل و اخبره صاحب اليد بانه ذكية ، يجب قبول قوله و لا يصلى فيه .

أللهم الا ان يقال ان ذا اليد إذا أخبر بعدم التذكية يحصل الاطمينان بقوله لانه بصدد إصلاح امره ، و تحسين متاعه ، فهو لا يخبر بوجود العيب فيه الا إذا كان قطعيا .

نعم بناءا على وجود جمع ممن يرى طهارة الميتة بالدباغة في السوق في تلك الايام يمكن دفع هذا الاشكال .

و اما اخباره بالتذكية فليس قبوله من باب قبول قول ذي اليد ، بل من باب حجية سوق المسلمين المصرح به في صدر الرواية ، اعني ان اخباره و عدم اخباره بالتزكية سيان إذا اشتراه من سوق المسلمين .

2 - ما رواه عبد الرحمن بن حجاج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : اني ادخل سوق المسلمين ، اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام ، فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية ؟ فيقول بلى ، فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية ؟ فقال : لا ، و لكن لا بأس ان تبيعها و تقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت و ما افسد ذلك ؟ قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا ان دباغ جلد الميتة

1 - الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 50 الحديث 3 .

/ 396