دليل القاعدة من السنة
1 - الاخبار و هي كثيرة " منها " روايات عديدة وردت في أبواب الطهارة و النجاسة مثل ما يلي : 1 - ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر ( البزنطي ) قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يعلم أذكية ام ذكية ؟ أ يصلي فيها ؟ فقال نعم ليس عليكم المسألة ( الحديث ) ( 1 ) .و ظاهره انه إذا سأل و اخبره صاحب اليد بانه ذكية ، يجب قبول قوله و لا يصلى فيه .أللهم الا ان يقال ان ذا اليد إذا أخبر بعدم التذكية يحصل الاطمينان بقوله لانه بصدد إصلاح امره ، و تحسين متاعه ، فهو لا يخبر بوجود العيب فيه الا إذا كان قطعيا .نعم بناءا على وجود جمع ممن يرى طهارة الميتة بالدباغة في السوق في تلك الايام يمكن دفع هذا الاشكال .و اما اخباره بالتذكية فليس قبوله من باب قبول قول ذي اليد ، بل من باب حجية سوق المسلمين المصرح به في صدر الرواية ، اعني ان اخباره و عدم اخباره بالتزكية سيان إذا اشتراه من سوق المسلمين .2 - ما رواه عبد الرحمن بن حجاج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : اني ادخل سوق المسلمين ، اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام ، فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية ؟ فيقول بلى ، فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية ؟ فقال : لا ، و لكن لا بأس ان تبيعها و تقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت و ما افسد ذلك ؟ قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا ان دباغ جلد الميتة1 - الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 50 الحديث 3 .