* 17 قاعدة تلف المبيع قبل قبضه * مستند القاعدة من الاجماع والاحاديث وبناء العقلاء
و قال شيخ الطائفة في الخلاف في المسألة 243 من كتاب البيوع : " إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة بطل العقد ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال مالك لا يبطل ، دليلنا : انه إذا باع فانه يستحق الثمن إذا قبض المبيع ، فإذا تلف تعذر عليه التسليم فلا يستحق العوض " ( 1 ) .و لا تهافت بين الكلامين ، فيما نقل عن ابي حنيفة من استثناء العقار في أحدهما دون الاخر ، لان هذه من فروع المسألة .و ادعاه جماعة آخرون حتى ادعي في " الرياض " تواتر نقل الاجماع على المسألة حيث قال : فان تلف المبيع بعد ثبوته بانقضاء الثلاثة كان من مال البايع إجماعا تواترا نقله جدا ( 2 ) .و قال في " مفتاح الكرامة " و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه إجماعا ، كما عن السرائر و كشف الرموز و جامع المقاصد و الروضة و يتناوله إجماع الغنية ( 3 ) .و حكى الاجماع أو دعوى عدم الخلاف في موضع آخر عن جماعة آخرين .و بالجملة المسألة خلا فية عندنا ، و ان خالف فيه بعض فقهاء العامة كما عرفت ، و ان كان مجرد الاجماع في أمثال هذه المسائل التي توجد فيها دلائل أخر كاف في إثبات المطلوب ، و لكن مثل هذه الاجماعات يؤكد المقصود تأكيدا تاما .نعم قد يظهر من بعض ما حكى من المحقق الاردبيلي نوع ترديد في المسألة لو لا الاجماع ، حيث قال بعد كلام له في المسألة مماشاة للجماعة مانصه : " فتأمل1 - الخلاف ج 2 ص 68 .2 - الرياض ج 1 ص 526 .3 - مفتاح الكرامة ج 4 ص 596 .