* 17 قاعدة تلف المبيع قبل قبضه * مستند القاعدة من الاجماع والاحاديث وبناء العقلاء - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


* 17 قاعدة تلف المبيع قبل قبضه * مستند القاعدة من الاجماع والاحاديث وبناء العقلاء

و قال شيخ الطائفة في الخلاف في المسألة 243 من كتاب البيوع : " إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة بطل العقد ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال مالك لا يبطل ، دليلنا : انه إذا باع فانه يستحق الثمن إذا قبض المبيع ، فإذا تلف تعذر عليه التسليم فلا يستحق العوض " ( 1 ) .

و لا تهافت بين الكلامين ، فيما نقل عن ابي حنيفة من استثناء العقار في أحدهما دون الاخر ، لان هذه من فروع المسألة .

و ادعاه جماعة آخرون حتى ادعي في " الرياض " تواتر نقل الاجماع على المسألة حيث قال : فان تلف المبيع بعد ثبوته بانقضاء الثلاثة كان من مال البايع إجماعا تواترا نقله جدا ( 2 ) .

و قال في " مفتاح الكرامة " و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه إجماعا ، كما عن السرائر و كشف الرموز و جامع المقاصد و الروضة و يتناوله إجماع الغنية ( 3 ) .

و حكى الاجماع أو دعوى عدم الخلاف في موضع آخر عن جماعة آخرين .

و بالجملة المسألة خلا فية عندنا ، و ان خالف فيه بعض فقهاء العامة كما عرفت ، و ان كان مجرد الاجماع في أمثال هذه المسائل التي توجد فيها دلائل أخر كاف في إثبات المطلوب ، و لكن مثل هذه الاجماعات يؤكد المقصود تأكيدا تاما .

نعم قد يظهر من بعض ما حكى من المحقق الاردبيلي نوع ترديد في المسألة لو لا الاجماع ، حيث قال بعد كلام له في المسألة مماشاة للجماعة مانصه : " فتأمل

1 - الخلاف ج 2 ص 68 .

2 - الرياض ج 1 ص 526 .

3 - مفتاح الكرامة ج 4 ص 596 .

/ 396