الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان لاعلميان - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان لاعلميان

فالعمدة ما عرفت من القاعدة العقلائية في أمثال المقام ، و ان الحرمة و النجاسة الوضعيين ، و شبههما تحتاج إلى البيان فلو لم يبين الشارع يحكم بالحلية و الطهارة .

و مما ذكرنا ظهر الاشكال فيما افاده في " التنقيح في شرح العروة الوثقى " فيما ذكره بقوله : طهارة ما يشك في طهارته و نجاسته من الوضوح بمكان ، و لم يقع فيها خلاف ، لا في الشبهات الموضوعية ، و لا في الشبهات الحكمية ، و من جملة أدلتها قوله في موثقة عمار " كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر الخ .

" ( 1 ) .

و قد عرفت المخالفة في الحكم من صاحب الحدائق و المحدث الا ستر آبادي في " الفوائد المدنية " و سكوت جمع من الاصحاب منه ، كما انك عرفت قوة اختصاص الموثقة بالشبهات الموضوعية ، و ان طريق إثبات الحكم في الشبهات الحكمية طريق آخر الحديث .

تنبيه هل الطهارة و النجاسة حكمان واقعيان أو علميان ظاهر جميع الاصحاب هو الاول و لكن صاحب الحدائق اختار الثاني .

قال في مقدمات حدائقه : " ظاهر الخبر المذكور ( موثقة عمار ) انه لا تثبت النجاسة للاشياء و لا تتصف بها الا بالنظر إلى علم المكلف ، لقوله عليه السلام " فإذا علمت فقد قذر " بمعنى انه ليس التنجيس عبارة عما لاقته عين النجاسة واقعا خاصة ، بل ما كان كذلك و علم به المكلف ، و كذلك ثبوت النجاسة لشيء انما هو عبارة عن حكم الشارع بانه نجس و علم المكلف بذلك ، و هو خلاف ما عليه جمهور اصحابنا ( ره ) فانهم حكموا بان

1 - التنقيح ج 3 ص 158 .

/ 396