الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان لاعلميان
فالعمدة ما عرفت من القاعدة العقلائية في أمثال المقام ، و ان الحرمة و النجاسة الوضعيين ، و شبههما تحتاج إلى البيان فلو لم يبين الشارع يحكم بالحلية و الطهارة .و مما ذكرنا ظهر الاشكال فيما افاده في " التنقيح في شرح العروة الوثقى " فيما ذكره بقوله : طهارة ما يشك في طهارته و نجاسته من الوضوح بمكان ، و لم يقع فيها خلاف ، لا في الشبهات الموضوعية ، و لا في الشبهات الحكمية ، و من جملة أدلتها قوله في موثقة عمار " كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر الخ ." ( 1 ) .و قد عرفت المخالفة في الحكم من صاحب الحدائق و المحدث الا ستر آبادي في " الفوائد المدنية " و سكوت جمع من الاصحاب منه ، كما انك عرفت قوة اختصاص الموثقة بالشبهات الموضوعية ، و ان طريق إثبات الحكم في الشبهات الحكمية طريق آخر الحديث .تنبيه هل الطهارة و النجاسة حكمان واقعيان أو علميان ظاهر جميع الاصحاب هو الاول و لكن صاحب الحدائق اختار الثاني .قال في مقدمات حدائقه : " ظاهر الخبر المذكور ( موثقة عمار ) انه لا تثبت النجاسة للاشياء و لا تتصف بها الا بالنظر إلى علم المكلف ، لقوله عليه السلام " فإذا علمت فقد قذر " بمعنى انه ليس التنجيس عبارة عما لاقته عين النجاسة واقعا خاصة ، بل ما كان كذلك و علم به المكلف ، و كذلك ثبوت النجاسة لشيء انما هو عبارة عن حكم الشارع بانه نجس و علم المكلف بذلك ، و هو خلاف ما عليه جمهور اصحابنا ( ره ) فانهم حكموا بان1 - التنقيح ج 3 ص 158 .