و على كل حال لابد من الكلام : أولا في مدرك القاعدة ، ثم فيما يتفرع عليها من الاحكام ، فنقول و منه جل شانه التوفيق و الهداية : 1 - مدرك القاعدة من السنة العمدة فيها الروايات الخاصة الواردة في مختلف الابواب أولا و بناء العقلاء الممضى من ناحية الشرع ثانيا و قد عرفت ان هذه العبارة " المغرور يرجع إلى من غره " ( أو على من غره ) لم ترد في شيء من منابع الحديث سواء العامة و الخاصة ، كما صرح به كثير منهم و ان كان فيما عرفت من عبارة الجواهر اسناده إلى المعصوم و كذلك ما مرت الاشارة اليه من كلام المحقق الثاني في حاشية الارشاد .و لكن من الظاهر ان هذا المقدار لا يكفي في عده حديثا مرسلا ، حتى يقال بانجباره بعمل الاصحاب .و كيف يحتمل عثور صاحب الجواهر أو المحقق الثاني على حديث لم نعثر نحن و لا غيرنا عليه مع قرب العهد ، نعم لو كان ذلك في كلام بعض الاقدمين من اصحاب الفقة و الحديث أمكن هذا الاحتمال في حقهم .و على هذا لا يهمنا البحث عن مفاد هذه العبارة بعد عدم ثبوت كونه حديثا مسندا بل و لا مرسلا ، فاللازم الرجوع إلى الروايات الخاصة ، فنقول و من الله سبحانه نستمد التوفيق و الهداية هناك روايات كثيرة دالة على هذا المعنى بثبوته في أبواب مختلفة : منها ما ورد في " كتاب النكاح " في " أبواب العيوب و التدليس " و هي عدة روايات : 1 - ما رواه أبو عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج إمرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال فقال : إذا دلست العفلاء و اليرصاء و المجنونة .