* 13 قاعدة الغرور * مدرك القاعدة من الروايات - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


* 13 قاعدة الغرور * مدرك القاعدة من الروايات

و على كل حال لابد من الكلام : أولا في مدرك القاعدة ، ثم فيما يتفرع عليها من الاحكام ، فنقول و منه جل شانه التوفيق و الهداية :

1 - مدرك القاعدة من السنة العمدة فيها الروايات الخاصة الواردة في مختلف الابواب أولا و بناء العقلاء الممضى من ناحية الشرع ثانيا و قد عرفت ان هذه العبارة " المغرور يرجع إلى من غره " ( أو على من غره ) لم ترد في شيء من منابع الحديث سواء العامة و الخاصة ، كما صرح به كثير منهم و ان كان فيما عرفت من عبارة الجواهر اسناده إلى المعصوم و كذلك ما مرت الاشارة اليه من كلام المحقق الثاني في حاشية الارشاد .

و لكن من الظاهر ان هذا المقدار لا يكفي في عده حديثا مرسلا ، حتى يقال بانجباره بعمل الاصحاب .

و كيف يحتمل عثور صاحب الجواهر أو المحقق الثاني على حديث لم نعثر نحن و لا غيرنا عليه مع قرب العهد ، نعم لو كان ذلك في كلام بعض الاقدمين من اصحاب الفقة و الحديث أمكن هذا الاحتمال في حقهم .

و على هذا لا يهمنا البحث عن مفاد هذه العبارة بعد عدم ثبوت كونه حديثا مسندا بل و لا مرسلا ، فاللازم الرجوع إلى الروايات الخاصة ، فنقول و من الله سبحانه نستمد التوفيق و الهداية هناك روايات كثيرة دالة على هذا المعنى بثبوته في أبواب مختلفة : منها ما ورد في " كتاب النكاح " في " أبواب العيوب و التدليس " و هي عدة روايات :

1 - ما رواه أبو عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج إمرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال فقال : إذا دلست العفلاء و اليرصاء و المجنونة .

/ 396