نسبة البينة غيرها
غيره ، و لا يحتمل بعد ملاحظة الادلة المذكورة ان يكون لقيام البينة عند شخص موضوعية ، حتى لا تكون حجة لغيره كما هو كذلك في سائر الامارات .
بل لو لا وسوسة بعض الاصحاب في ذلك ، و تعرضهم للمسألة مسألة و جعلها ذات قولين ، لم نحتج إلى هذا المقدار من البحث ايضا ، واي خصوصية للبينة من بين الامارات ؟ واي اثر لقيامها عندي أو عندك ؟ بل المدار على تحققها في الخارج عند اي شخص .
نعم في أبواب القضاء و الاحكام الصادرة من القضاة يمكن ان يقال ان لقيام البينة عند القاضي خصوصية ، و لكنه ايضا قابل الكلام ، و على كل حال لا دخل له بحجية البينة كامارة من الامارات القائمة على الموضوعات الخارجية ، و الكلام هنا فيها فقط .
و يؤيد ما ذكرنا بل و يدل عليه ما ورد في جواز الشهادة على الشهادة ، و انه حجة مطلقا ، أو إذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور ، و لا ينافي ما دل على انه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة كما لا يخفى ، فراجع الباب ( 44 ) من أبواب الشهادات من الوسائل .
المقام السابع في نسبة البينة مع غيرها إذا تعارضت البينة مع الاصول العلمية المخالفة لها فالأَمر واضح ، و اما إذا تعارضت مع غيرها من الامارات كاليد و أصالة الصحة و القرعة ، بناء على كونها إمارة و الاقرار ، و غير ذلك ، مما يستند اليه في إثبات الموضوعات الخارجية ، ففيه تفصيل .
و حاصله انها تقدم على قاعدة اليد و أصالة الصحة بغير كلام ، و الا لم يصح الحكم به في أبواب القضاء ، فان جميع موارد البينة أو جلها في المسائل المالية تكون