هل المدارفى معرفة المدعى والمنكر على مصب الدعوى او نتيجتها - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هل المدارفى معرفة المدعى والمنكر على مصب الدعوى او نتيجتها

أنكر إذا كان بينهما خلطة " ! و فيه ان هذا حديث شاذ ، مخالف لما رواه المحدثون من الخاصة و العامة في كتبهم ، و قد عرفت إيراد الحديث بطرق متواترة أو كالمتواتر ليس في شيء منها هذا القيد ، و لو كان لبان ، و ظهر ظهورا تاما لكثرة الابتلاء به .

و استدلوا ايضا بانه لو لا هذا الشرط لاجترأ السفهاء على ذوي المروات فادعوا عليهم بدعاوي فاضحات فان اجابوا افتضحوا ، و ان صالحوا على مال ذهب مالهم .

و هذا اضعف من سابقه فانه معارض بانه لو اشترط الخلطة لضاعت حقوق كثيرة لانه كثيرا ما تكون الحقوق في ذوى لخلطة .

هذا ، مضافا إلى ما نرى في الخارج من العمل بالروايات المعروفة مع عدم وجود ما ذكره من المحذور ، و لو فرض وقوع ذلك نادرا لا يكون مانعا عن الاخذ بالقواعد الكلية ، فكم من قاعدة كلية يرد عليها في مثل هذه النقوض في موارد جزئية .

و بالجملة هذا الشرط ضعيف في الغاية ، و لذا التجأ بعضهم بالاستثناء من اعتبار الخلطة مواضع مثل الصانع و المتهم بالسرقة ، و الوديعة ، و العارية ، و غير ذلك .

4 - هل المدار في المدعي و المنكر مصب الدعوي أو نتيجتها و غايتها ؟ و قلما وقع البحث عنه في كلماتهم مع انه من الامور المبتلى بها في القضاء ، و له أمثلة كثيرة منها ما إذا تنازعا في ان العقد الواقع منهما كان بيعا أو هبة ، فالمالك للمثمن يدعي كونه هبة ، و غرضه إمكان الرجوع فيه ، لان الهبة جائزة ، و الاخذ يدعي كونه بيعا حتى يكون لازما .

فان كان الملاك هو مصب الدعوي فلا شك انه من قبيل التداعي لان كل واحد منهما يدعي امرا مخالفا للاصل فكل منها مدع لامر و منكر لما يدعيه الاخر




/ 396