قاعدة الاتلاف و الكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات :
1 - معنى القاعدة اجمالا .
2 - مداركها .
3 مفادها تفصيلا .
4 - ما يتفرع عليها من الفروع .
1 - معنى القاعدة معنى القاعدة على اجمالها ظاهر لا غبار عليه ، و هو ان من أتلف ما لا أو المنافع المترتبة على مال بسبب من الاسباب ، عالما أو جاهلا ، مما يتعلق بالغير فهو مكلف باداء مثلها أو قيمتها .
و ذلك إذا لم يكن باذن صاحبها بل غصبا عليه أو بغير رضى منه ، و هذه القاعدة سارية في كثير من أبواب الفقة ، يستند إليها الفقهاء من العامة و الخاصة ، بل هي قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعيه كما سنتكلم فيه ان شاء الله .
و المقصود هنا بيان القاعدة على نحو كلي كما يقتضيه كيفية البحث في القواعد الفقهية ، و أما جزئياته و خصوصياته ، و ما قد يرد عليه من الاستثناء فهي من وظائف