2 - قوله تعالى " و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " ( 1 ) .
بناء على ان المعاقبة تشمل الاموال و الانفس فانها في اللغة بمعنى المجازاة و الاخذ بالذنب و الاقتصاص ، و لكن شمولها للاموال لا يخلو عن اشكال .
قال الراغب في المفردات : " و العقوبة و المعاقبة و العقاب يختص بالعذاب كما ان العقب و العقبى يختصان بالثواب " و يستفاد من كلامه ان إطلاق العقوبة و العقبى على الثواب و العقاب من جهة كونهما في عقب المعصية و الطاعة .
3 - قوله تعالى " و جزاء سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين " ( 2 ) .
بناء على إطلاق السيئة و عمومها لاتلاف الاموال و المنافع ، و حينئذ جزاوء سيئة سيئة مثلها لكن لا بمعنى إتلاف مال أو منفعة في مقابله ، بل بمعنى اخذه فان القصاص بماله من المعنى الخاص مخصوص بالانفس لعله لا تخفى ، و اما في الاموال فيحث ان إتلافها حرام لا يكون التقاص الا بأخذ مال مثله أو بقدر قيمته .
هذا ما يمكن الاستدلال به من آيات الذكر الحكيم ، و لكن العمدة في هذا المقام لسيت هذه الايات لا جمالها بل الروايات التالية .
الثاني : السنة يمكن الاستدلال لها بروايات كثيرة وردت في أبواب مختلفة ، و هي و ان كانت مختصة بمواردها ، و لكن ملاحظة المجموع توجب القطع بعدم اختصاصها بباب دون باب و هي طوائف : الطائفة الاولى : ما ورد في أبواب الضمان .
1 - سورة النحل : الاية 126 . 2 - سورة الشورى : الاية 40 .