و منها ما ورد في باب شاهد الزور ايضا بالنسبة إلى " الطلاق و النكاح " مثل ما يلي :
14 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول ، قال لها المهر بما استحل من فرجها الاخير ، و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر بما غرا لها الرجل ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الاول ( 1 ) .
15 - و ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد في شاهدين شهدا على إمرأة بان زوجها طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق ، قال يضربان الحد ، و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول ( 2 ) .
و الاستدلال بهما و ما في معناهما متوقف على وجوب المهر للمرأة على الرجل ثم يرجع الرجل فيأخذه عن شاهدي الزور بما غراه كما هو ظاهر الحديث الثاني بل الاول ايضا .
و ما ورد في رواية أبي بصير من ضرب الحد للشاهدين فهو محمول على التعزير لعدم وجوب الحد على شاهد الزور ، و إطلاق الحد على التعزير نادر .
2 - الاستدلال لها ببناء العقلاء هذه القاعدة ايضا مما جرت عليه سيرة العقلاء في جميع الاعصار و الامصار فهم يرون الغار ضامنا للخسارة الواردة على المغرور في أمواله و غيرها ، فمن وهب ملك غيره لشخص ثالث و هو جاهل بالحال ، أو اهدى اليه هدية من مال غيره ، أو
1 - الوسائل ج 18 كتاب الشهادات الباب 13 الحديث 2 . 2 - الكافى ج 7 كتاب الشهادات ( باب من شهد ثم رجع عن شهادته ) الحديث 7 ص 384 .