قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اضافه بضيافة و أنفق عليه من أموال غيره ، أو دلس عليه تدليسا ذهب ماله بسببه ، أو ذلك ، فالمباشر و ان كان ضامنا الا انه لا يشك احد في رجوعه إلى الغار .

و حيث ان الشارع لم يمنع عن هذه السيرة العقلائية فهو دليل على رضاه بذلك و إمضاؤه له ، بل الروايات الخاصة التي مرت عليك يمكن ان تكون امضاءا لهذه السيرة العقلائية .

و لكن في بعض الموارد لعلهم لا يرون المباشر ضامنا بل يراجعون السبب .

و يرونه ضامنا بالاصالة و من دون أي واسطة ، و لكن الظاهر انه ليس كقاعدة عامة في جميع أبواب الغرور .

و يدل على هذه القاعدة مضافا إلى ما ذكر إجماع العلماء عليها ، و إرسالها إرسال المسلمات ، و استنادهم إليها في مختلف الابواب كما سيأتي الاشارة إلى بعضها .

و لكن الانصاف ان الاجماع في هذه المقامات - كما مر مرارا - لا يعد دليلا مستقلا ، لامكان استناد المجمعين إلى ما عرفت ، من الروايات الخاصة التي يستفاد منها العموم ، بل النص على العلة في بعضها و لجريان بناء العقلاء و سيرتهم على ذلك .

قال العلامة في القواعد : " و مهما أتلف الاخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور كما لو اضافه به " .

و قال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة : " فالضمان على الغاصب بلا خلاف منا فيما اجد ، فيما إذا قال كله فهذا ملكي و طعامي ، أو قدمه اليه ضيافة حتى أكله ، و لم يقل انه مالي و طعامي ، أو لم يذكر شيئا ، و في التذكرة انه الذي يقتضيه مذهبنا .

ثم قال : قلت : لمكان الاعتماد على اليد الدالة على الملك و الامارة الدالة على الاباحة .

/ 396