اضافه بضيافة و أنفق عليه من أموال غيره ، أو دلس عليه تدليسا ذهب ماله بسببه ، أو ذلك ، فالمباشر و ان كان ضامنا الا انه لا يشك احد في رجوعه إلى الغار .و حيث ان الشارع لم يمنع عن هذه السيرة العقلائية فهو دليل على رضاه بذلك و إمضاؤه له ، بل الروايات الخاصة التي مرت عليك يمكن ان تكون امضاءا لهذه السيرة العقلائية .و لكن في بعض الموارد لعلهم لا يرون المباشر ضامنا بل يراجعون السبب .و يرونه ضامنا بالاصالة و من دون أي واسطة ، و لكن الظاهر انه ليس كقاعدة عامة في جميع أبواب الغرور .و يدل على هذه القاعدة مضافا إلى ما ذكر إجماع العلماء عليها ، و إرسالها إرسال المسلمات ، و استنادهم إليها في مختلف الابواب كما سيأتي الاشارة إلى بعضها .و لكن الانصاف ان الاجماع في هذه المقامات - كما مر مرارا - لا يعد دليلا مستقلا ، لامكان استناد المجمعين إلى ما عرفت ، من الروايات الخاصة التي يستفاد منها العموم ، بل النص على العلة في بعضها و لجريان بناء العقلاء و سيرتهم على ذلك .قال العلامة في القواعد : " و مهما أتلف الاخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور كما لو اضافه به " .و قال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة : " فالضمان على الغاصب بلا خلاف منا فيما اجد ، فيما إذا قال كله فهذا ملكي و طعامي ، أو قدمه اليه ضيافة حتى أكله ، و لم يقل انه مالي و طعامي ، أو لم يذكر شيئا ، و في التذكرة انه الذي يقتضيه مذهبنا .ثم قال : قلت : لمكان الاعتماد على اليد الدالة على الملك و الامارة الدالة على الاباحة .