قواعد الفقهیة

ناصر المکارم الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 396/ 313
نمايش فراداده

* 16 قاعدة البينة واليمين * مدارك القاعدة من عموم السنة وخصوصها

قاعدة البينة و اليمين و من القواعد المشهورة بين جميع علماء الاسلام قديما و حديثا قاعدة " البينة على المدعى و اليمين على من أنكر " التي استدلوا بها في أبواب القضاء كلها بل هي الاصل الوحيد قبل كل شيء في القضاء الشرعي الاسلامي ، و هي التي استقر عليه عمل رسول الله صلى الله عليه و آله في حياته و الائمة المعصومين عليهم السلام بعد وفاته صلى الله عليه و آله و قضاة الشرع في اجواء العالم الاسلامي طي القرون و الاعصار في كل مكان .

و هذه العبارة ( البينة على المدعي و اليمين على من أنكر ) و ان ترد بعينها في لسان الادلة الا قليلا و لكن معناها ورد في روايات كثيرة نبوية ، و غيرها ، و العمدة بهذه العبارة " البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه " .

و اللازم التكلم هنا في مقامات :

1 - في مدرك هذه القاعدة .

2 - في معنى المدعي و المنكر و ملاكهما .

3 - في ما يتفرع عليها و يستثنى منها احيانا .

الاول : في مدرك هذه القاعدة هذه القاعدة و ان كان مجمعا عيله بين الخاصة و العامة بل هي كالضروريات في الفقة الاسلامي ، و لكن العمدة في مدركها هي الروايات العامة التي تدل بعمومها