على هذه القاعدة ، و الاحاديث الخاصة الواردة في أبواب معينة التي يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها .اما الاول فهي عدة روايات وردت من طرقنا و طرق المخالفين .و مما وردت من طرقنا هى عدة روايات : 1 - ما رواه جميل و هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " البينة على من ادعى و اليمين على من ادعى عليه " ( 1 ) .2 - ما رواه بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال : " الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة " ( 2 ) .و سيأتي الكلام ان شاء الله في استثناء حكم الدماء عن هذه القاعدة و شرائطه .3 - ما أرسله الصدوق قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه .و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا " ( 3 ) 4 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم فيه في أموالكم ، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه ، و حكم في دمائكم ان البينة على من ادعى عليه و اليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم " ( 4 ) .5 - ما رواه منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل ، قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " حقها للمدعي و لا اقبل من الذي في يده بينة ، لان الله عز و جل انما امر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة ، و الا 1 - الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 1 .2 - الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 2 .3 - الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفيه الحكم الباب 3 الحديث 5 .4 - الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 3 .