أنكر إذا كان بينهما خلطة " ! و فيه ان هذا حديث شاذ ، مخالف لما رواه المحدثون من الخاصة و العامة في كتبهم ، و قد عرفت إيراد الحديث بطرق متواترة أو كالمتواتر ليس في شيء منها هذا القيد ، و لو كان لبان ، و ظهر ظهورا تاما لكثرة الابتلاء به .
و استدلوا ايضا بانه لو لا هذا الشرط لاجترأ السفهاء على ذوي المروات فادعوا عليهم بدعاوي فاضحات فان اجابوا افتضحوا ، و ان صالحوا على مال ذهب مالهم .
و هذا اضعف من سابقه فانه معارض بانه لو اشترط الخلطة لضاعت حقوق كثيرة لانه كثيرا ما تكون الحقوق في ذوى لخلطة .
هذا ، مضافا إلى ما نرى في الخارج من العمل بالروايات المعروفة مع عدم وجود ما ذكره من المحذور ، و لو فرض وقوع ذلك نادرا لا يكون مانعا عن الاخذ بالقواعد الكلية ، فكم من قاعدة كلية يرد عليها في مثل هذه النقوض في موارد جزئية .
و بالجملة هذا الشرط ضعيف في الغاية ، و لذا التجأ بعضهم بالاستثناء من اعتبار الخلطة مواضع مثل الصانع و المتهم بالسرقة ، و الوديعة ، و العارية ، و غير ذلك .
4 - هل المدار في المدعي و المنكر مصب الدعوي أو نتيجتها و غايتها ؟ و قلما وقع البحث عنه في كلماتهم مع انه من الامور المبتلى بها في القضاء ، و له أمثلة كثيرة منها ما إذا تنازعا في ان العقد الواقع منهما كان بيعا أو هبة ، فالمالك للمثمن يدعي كونه هبة ، و غرضه إمكان الرجوع فيه ، لان الهبة جائزة ، و الاخذ يدعي كونه بيعا حتى يكون لازما .
فان كان الملاك هو مصب الدعوي فلا شك انه من قبيل التداعي لان كل واحد منهما يدعي امرا مخالفا للاصل فكل منها مدع لامر و منكر لما يدعيه الاخر