2 - هل القاعدة مختصة بالاموال أو تشمل " الحقوق " و غيرها قد عرفت ان ما ورد في الاخبار هو عنوان " الاموال " فقط ، و ان الناس مسلطون على أموالهم ، و لكن قد يضاف اليه " و على حقوقهم " و لكن لم نجد به رواية عدا ما اشار اليه في الجواهر في كتاب الرهن عند الاستدلال على جواز إسقاط الضمان في الرهن بقوله " و دعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم و أموالهم " ( 1 ) و قد عرفت انه لم ينقل هذا العنوان في ساير أبواب الفقة ، و كأنه اخذه من بناء العقلاء و قبولهم سلطنة كل ذيحق على حقوقه ، بعد عدم ردع الشارع عنه .
أو انه تمسك في ذلك بقياس الاولوية ، فان الانسان إذا كان مسلطا على أمواله كان مسلطا على حقوقه بطريق أولى .
و اما تسلط الناس " على أنفسهم " فلم يرد في نصوص الباب .
و لا كلمات الاصحاب ، في شيء من أبواب الفقة فيما تصفحناه .
فان كان المراد تسلط الانسان على نفسه في أبواب الاجارات ، فيجوز له ان تكون اجيرا على كل امر مشروع باى أجرة ارادها و أمثال ذلك ، فلا شك في ثبوت هذه السلطنة له ، بل يمكن ان يقال انه من قبيل الاموال لان افعال الانسان الحر و ان لم يكن أموالا بالفعل و لكنها أموال بالقوة ، فتأمل .
و ان ابيت عن ذلك فعمدة ما يدل على تسلط الانسان على أمواله من بناء العقلاء يدل على تسلطه على نفسه من هذه الناحية .
و كذلك بالنسبة إلى عقد النكاح و أشباهه فانه مسلط على نفسه من هذه الناحية في كل امر مشروع و جميع ما يدل على اشتراط الاختيار و عدم الاكراه و الاجبار
1 - الجواهر ج 25 كتاب الرهن ص 228 .