النجس انما هو عبارة عما لاقته النجاسة واقعا ، و ان لم يعلم به المكلف ، و فرعوا عليه بطلان صلاة المصلي في النجاسة جاهلا ، و ان سقط الخطاب عنه ظاهرا .
و أنت خبير بما فيه من العسر و الحرج ، و مخالفة ظواهر الاخبار الواردة عن العترة الابرار " .
ثم استدل على ما اختاره باستلزام قول المشهور التكليف بما لا يطاق ، و ما دل على ان من رأى في ثوب اخيه دما و هو يصلي لا يؤذنه حتى ينصرف ( 1 ) و غير ذلك .
و استدل أيضا بما حكاه عن الشهيد الثاني : " ان ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسات في نفس الامر ، و ان لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها ، فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة ، و ان استحق اجر الذاكر المطيع بحركاته و سكناته ، ان لم يتفضل الله تعالى بجوده " ( 2 ) .
و لكن ما ذكره قدس سره الشريف من أعجب ما يمكن ان يتفوه به ، فانه يرد عليه امور : الاول : ان النجاسة هي القذارة ، و الطهارة عدمها ، و هما امران عرفيان قبل ان يكونا شرعيين ، فالطهارة و النجاسة ليستا من اختراعات الشرع ، بل كان من أول زمن وجود الانسان ، بل و قبل وجوده ، فلذا يجتنب أهل العرف عن كثير من الاشياء لانها قذارات ، و يطلب اشياء اخر لانها طاهرات .
نعم الشارع المقدس زاد على ما عند العرف و نقص في بعض الاحيان و اشترط فيهما شرائط و بين لها أحكاما و لكنها اشبه شيء بما ورد عنه في أبواب العقود و الايقاعات و المعاملات .
1 - الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 40 الحديث 1 . 2 - الحدائق ج 1 ص 136 .