المقام الاول في أقوال العلماء في المسألة المشهور بين الاصحاب حجية خبر الواحد في الاحكام ، بل قد ادعى الاجماع عليه و هو الحق ، و يدل عليه الكتاب و السنة و بناء العقلاء و سيرة الاصحاب عليه ، كما أوضحناه في محله في الاصول .
و لكن الكلام هنا في حجيته في الموضوعات ، فانها ترتبط ببحث القواعد الفقهية ، لما قد عرفت من ان مفاد القاعدة الفقهية دائما حكم شرعي كلي ، يجري في مختلف أبواب الفقة ، بخلاف المسائل الاصولية فانها تقع في طريق استنباط الاحكام فحجية خبر الواحد في الاحكام تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي ، فتكون مسألة اصولية و اما حجيته في الموضوعات فهي حكم فقهي يستفاد منه حال موضوعات الاحكام ، و لكن لما كان كليا دخل في أبواب القواعد الفقهية .
و المعروف ان خبر الواحد لا يكون حجة في الموضوعات ، و لكن ذهب جماعة من الاصحاب ، و لا سيما المتأخرون منهم إلى حجيته فيها ، حكي هذا عن ظاهر التذكرة و قواه في الحدائق ( 1 ) و المحقق الهمداني في مصباحه و غيرهم .
1 - حكاه في المستمسك في المجلد الاول في شرح المسألة 6 من مسائل ماء البئر ، و لكن الذي ذكره في التذكرة في المسألة الثامنة من كتاب الطهارة من فروع الماء القليل هو انه : لو أخبره العبد بنجاسة الماء لم يجب القبول و هو ينافيه .