قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




هذا و لكنهم انما تعرضوا للمسألة في موارد خاصة ، و قد لا يمكن استفادة العموم منها نعم يظهر العموم من بعض متأخري الاصحاب حيث ذكر هذا الحكم على الاطلاق و استدل عليه بدلائل يأتي الاشارة إليها ان شاء الله .


و يظهر من بعض علماء العامة ان القول بحجية خبر الواحد في الموضوعات شايع بينهم .


و ان ذكروه في موارد خاصة ، قال " ابن قدامة " : في " المغني " في باب أوقات الصلاة : " و من أخبره ثقة عن علم به ، لانه خبر ديني ، فقبل فيه قول الواحد كالرواية " ( 1 ) .


و تعليله دليل على عموم حجيته عنده .


و قال في أبواب القبلة : " و ان لم يعلم عدالته و فسقه ( اي المخبر بالقبلة ) قبل خبر لان حال المسلم يبنى على العدالة ما لم يظهر خلافها و يقبل خبر سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء ، سواء كانوا رجالا أو نساءا ، و لانه خبر من اخبار الدين فأشبه الرواية ، و يقبل من الواحد كذلك " ( 2 ) .


و قال ايضا في أبواب المياه : " و ان ورد ماءا فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره .


و ان كان المخبر بالغا عاقلا مسلما معلوم فسقه ، و عين سبب النجاسة لزم قبول خبره ، سواء كان رجلا أو إمرأة ، حرا أو عبدا ، معلوم العدالة أو مستور الحال ، لانه خبر ديني ، فاشبه الخبر بدخول وقت الصلاة ، و ان لم يعين سببها قال القاضي : لا يلزم قبول خبره ، لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر " ( 3 ) .


و الظاهر ان اعتماده على قول مستور الحال من جهة ان الاصل عندهم على




1 - المغني ج 1 ص 342 .



2 - المغني ج 1 ص 398 .



3 - المغني ج 1 ص 75 .



/ 396