هذا و لكنهم انما تعرضوا للمسألة في موارد خاصة ، و قد لا يمكن استفادة العموم منها نعم يظهر العموم من بعض متأخري الاصحاب حيث ذكر هذا الحكم على الاطلاق و استدل عليه بدلائل يأتي الاشارة إليها ان شاء الله . و يظهر من بعض علماء العامة ان القول بحجية خبر الواحد في الموضوعات شايع بينهم . و ان ذكروه في موارد خاصة ، قال " ابن قدامة " : في " المغني " في باب أوقات الصلاة : " و من أخبره ثقة عن علم به ، لانه خبر ديني ، فقبل فيه قول الواحد كالرواية " ( 1 ) . و تعليله دليل على عموم حجيته عنده . و قال في أبواب القبلة : " و ان لم يعلم عدالته و فسقه ( اي المخبر بالقبلة ) قبل خبر لان حال المسلم يبنى على العدالة ما لم يظهر خلافها و يقبل خبر سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء ، سواء كانوا رجالا أو نساءا ، و لانه خبر من اخبار الدين فأشبه الرواية ، و يقبل من الواحد كذلك " ( 2 ) . و قال ايضا في أبواب المياه : " و ان ورد ماءا فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره . و ان كان المخبر بالغا عاقلا مسلما معلوم فسقه ، و عين سبب النجاسة لزم قبول خبره ، سواء كان رجلا أو إمرأة ، حرا أو عبدا ، معلوم العدالة أو مستور الحال ، لانه خبر ديني ، فاشبه الخبر بدخول وقت الصلاة ، و ان لم يعين سببها قال القاضي : لا يلزم قبول خبره ، لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر " ( 3 ) . و الظاهر ان اعتماده على قول مستور الحال من جهة ان الاصل عندهم على